نعم يتمسك فيه ( 1 ) حينئذ ( 2 ) بأصالة ( 3 ) اللزوم الثابتة ( 4 ) بغير العمومات .
وأما استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب فهو حسن على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي الثابت بغير الأدلة اللفظية ( 5 ) المشخصة للموضوع ، مع كون الشك
شرح
فورية خيار الغبن .
( 1 ) اي في فرض عدم جريان الاستصحاب .
( 2 ) اي حين عدم جواز التمسك بالعموم أيضا .
( 3 ) المراد بها هو الأصل العملي الذي هو استصحاب بقاء الملكية واثر العقد الذي هو النقل والانتقال الحاصلان بمجرد وقوع العقد بعد تمامية شرائط المتعاقدين والعوضين ، فعند الشك في زوال الملكية بعد مجيء الغبن ، وعدم الاخذ بالخيار فورا : نستصحب البقاء .
وقد مر شرح هذا الاستصحاب في الدليل الثاني الذي افاده العلامة قدس سره في التذكرة بقوله :
إن الأصل في البيع اللزوم ، لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك : والأصل الاستصحاب .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 13 ص 18 - 19 عند قول شيخنا الأنصاري قدس سره : الثانية ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه : إن الأصل .
( 4 ) بالجر صفة لكلمة بأصالة اي الأصالة التي ثبتت بغير العمومات .
( 5 ) إذ خيار الغبن حكم شرعي ثابت من الاجماع ، وليس له دليل لفظي .