تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
من حيث استعداد ( 1 ) الحكم للبقاء .
شرح
بخلاف بقية الخيارات كخيار المجلس والحيوان والشرط والعيب والرؤية ، فإنها ثابتة من الأدلة اللفظية الواردة في الخيارات كقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في خيار المجلس : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع . وكقوله عليه السلام في خيار الحيوان : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان . وكقوله عليه السلام في خيار الشرط : والمسلمون عند شروطهم . وكقوله عليه السلام في خيار العيب : إن كان الشيء قائما بعينه ردّه على صاحبه واخذ الثمن : وإن كان الثوب قد قطّع ، أو خيط ، أو صبغ يرجع بنقصان العيب : وكقوله عليه السلام في خيار الرؤية : إنه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية . راجع حول الأحاديث . ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 - الباب 5 من ص 345 إلى 363 ، ( 1 ) المراد من الاستعداد هو الاقتضاء : اي الحكم الذي هو الخيار بعد الشك في بقائه عند عدم الاخذ به في الآن الأول فورا هل هناك مقتض لبقائه في الأزمنة اللاحقة ؟ أو لم يكن هناك مقتض للبقاء ؟