من حيث استعداد ( 1 ) الحكم للبقاء .
شرح
بخلاف بقية الخيارات كخيار المجلس والحيوان والشرط والعيب والرؤية ، فإنها ثابتة من الأدلة اللفظية الواردة في الخيارات كقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في خيار المجلس :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع .
وكقوله عليه السلام في خيار الحيوان :
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان .
وكقوله عليه السلام في خيار الشرط :
والمسلمون عند شروطهم .
وكقوله عليه السلام في خيار العيب :
إن كان الشيء قائما بعينه ردّه على صاحبه واخذ الثمن :
وإن كان الثوب قد قطّع ، أو خيط ، أو صبغ يرجع بنقصان العيب :
وكقوله عليه السلام في خيار الرؤية :
إنه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية .
راجع حول الأحاديث .
( وسائل الشيعة ) الجزء 12 - الباب 5 من ص 345 إلى 363 ،
( 1 ) المراد من الاستعداد هو الاقتضاء : اي الحكم الذي هو الخيار بعد الشك في بقائه عند عدم الاخذ به في الآن الأول فورا
هل هناك مقتض لبقائه في الأزمنة اللاحقة ؟
أو لم يكن هناك مقتض للبقاء ؟