تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار ( 1 ) على ما سنشير إليه ( 2 ) لم يجز التمسك بالعموم أيضا ( 3 ) .
شرح
حاصل الوهم إن الاقتصار على الفرد الخارج عن تحت حكم العام . وهو الآن الأول المتيقن خروجه عن تحته ثم الرجوع إلى عموم العام : يكون أقل تخصيصا . بخلاف ما إذا انفصل عن حكم عموم العام بالكلية ، واخذ باستصحاب حكم المخصص ، فإنه يلزم منه كثرة التخصيص ، لوضوح ان زمان انفصاله عن العموم دائما أطول من زمن انفصاله آنا ما إذا يدور الامر بين قلة التخصيص وكثرته . ومن المعلوم أن قلة التخصيص أولى من كثرته . هذه خلاصة التوهم . وأما الجواب عن هذا الوهم فقد عرفته في الدفاع الذي افاده شيخنا الأنصاري قدس سره بارجاع عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِبعد تخصيصه بالمعاملة الغبنية إلى الصورة الأولى التي ذكرت في الهامش 2 ص 310 ( 1 ) لعدم احراز موضوع الاستصحاب ، ولأنه من موارد الشك في المقتضي الذي لا يجري فيه الاستصحاب كما هو رأيه قدس سره على ما هو المعروف عنه في الأصول ، وان كان الظاهر من عبارته هنا إن المانع من جريان الاستصحاب هو عدم احراز الموضوع . ( 2 ) وهو عندما يختار الفورية في خيار الغبن عند قوله في ص 331 إن الأقوى كون الخيار هنا على الفور . ( 3 ) لما تقدم في الهامش 1 ص 317 ان عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِمن قبيل العموم المجموعي فلا يجوز التمسك به في الزمان الثاني لاثبات
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 319 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر