من قبيل الأول ، لأن ( 1 ) العقد المغبون فيه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء .
فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به في زمان واحد .
وبين عدم وجوبه رأسا ، نظير ( 2 ) العقد الجائز دائما .
فليس ( 3 ) الامر دائرا بين قلة التخصيص ، وكثرته حتى يتمسك بالعموم فيما عدا المتيقن .
شرح
فما نحن فيه يكون موردا لاستصحاب حكم المخصص .
وليس موردا للرجوع إلى عموم العام .
( 1 ) تعليل لكون ما نحن فيه من قبيل الأول .
خلاصته إن الوجه في أن ما نحن فيه من صغريات تلك الكبرى الكلية ، وأن المرجع فيه هو استصحاب حكم المخصص ، لا الرجوع إلى عموم العام : هو أن المعاملة الغبنية لما كانت داخلة تحت عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِوكانت فردا من أفراد موضوعه : كانت مشمولة لحكمه الواحد : وهو استمرار وجوب الوفاء به .
لكن بعد خروجها عن تحت ذاك العموم بمخصص ما كما علمت فقد انفصل عن حكم العام بالكلية الذي كان هو وجوب الوفاء وبهذا الخروج لا ينثلم حكم العام واستمراريته لبقية أفراد موضوعه سواء أكان خروج هذا الفرد عن تحت الحكم آنا مّا ، أو دائما كما في العقود الجائزة التي خرجت عن تحت حكم العموم دائما وعلى الاستمرار
( 2 ) مثال لعدم وجوب الوفاء بالعقد رأسا .
وقد عرفته آنفا عند قولنا : كما في العقود الجائزة .
( 3 ) دفع وهم .