فالحكم على مقتضى الشرط .
وإن اطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو رد ما يعم البدل إما مطلقا ( 1 ) « 26 » أو مع فقد العين .
ويدل ( 2 ) عليه صريحا بعض الأخبار المتقدمة ، إلا ( 3 ) أن المتيقن منها صورة فقد العين .
[ الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ . ]
( الأمر الثالث ) ( 4 )
شرح
( 1 ) عرفت معنى الاطلاق عند قولنا : سواء أكانت .
( 2 ) اي والدليل على أن الحكم في القسم الثاني هو رد ما يعم البدل هي صراحة بعض الأخبار المتقدمة .
منها صراحة رواية معاوية بن ميسرة المذكورة في ص 10 ، حيث إن البائع قد رد إلى المشتري بدل الثمن لا عينه ، لأنه قد تصرف فيها .
ومنها صراحة موثقة إسحاق بن عمار المذكورة في ص 8 ، حيث فيها إن البائع قد رد إلى المشتري بدل الثمن ، لا عينه ، لأنه قد تصرف فيها ، لاحتياجه إليه .
( 3 ) استثناء عما افاده قدس سره : من صراحة بعض الأخبار المتقدمة على أن البائع قد رد إلى المشتري بدل الثمن .
خلاصته إننا وإن قلنا ذلك ، لكن المتيقن من تلك الأخبار هي صورة فقدان العين ، فان في هذه الحالة يصح رد بدل الثمن ، وأما في صورة التمكن من رد العين ووجودها فالمتيقن حينئذ هو رد العين .
راجع تلك الأخبار بامعان ودقة حتى يتضح لك الامر .
( 4 ) اي الأمر الثالث من الأمور الثمانية المشار إليها في الهامش 11 ص 13 .
هامش
( 26 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب