. . . . . . . . . .
شرح
ومن جملة ما افاده في هذا المقام قدس سره .
إن الخاص وإن كان استصحابا مقدم على العام وإن كان ؟ كتابا ؟ كما حقق في محله .
ومن المناسب نقل عبارته لتحيط بها علما .
أليك نص عبارته .
استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء دليل شرعي رافع لحكم الأصل ، ومخصص لعمومات الحل كاستصحاب حكم العنب ، فان الأصل قد انتقض فيه بالاجماع والنصوص الدالة على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسنة قد تخصصت بهما قطعا ، فحينئذ ينعكس الامر في الزبيب ويكون الحكم فيه بقاء التحريم الثابت له قبل الزبيب بمقتضى الاستصحاب فلا يرتفع إلا مع العلم بزواله .
والخاص وإن كان استصحابا مقدم على العام وإن كان كتابا كما حقق في محله .
وأما استصحاب الحل فغايته الحلية بالفعل ، وهي لا تنافي التحريم بالقوة ، والحل المنجز يرتفع بحصول شرائط التحريم .
( فان قيل ) : مرجع الاستصحاب إلى ما ورد في النصوص :
من عدم جواز نقض اليقين بالشك وهذا عام لا خاص .
( قلنا ) : الاستصحاب في كل شيء ليس إلا بقاء الحكم الثابت له وهذا المعنى خاص بذلك الشيء ولا يتعداه إلى غيره ، وعدم نقض اليقين بالشك وإن كان عاما ، إلا أنه واقع في طريق الاستصحاب وليس نفس الاستصحاب المستدل به .