جامع المقاصد : بأن ( 1 ) آية
أَوْفُوا
، وغيرها مطلقة ، لا عامة فلا تنافي الاستصحاب .
إلا أن يدعي ( 2 ) أن العموم الاطلاقي لا يرجع إلا إلى العموم الزماني على الوجه الأول .
شرح
وفي الصورة الثانية : هو كون العموم فيها عموما لغويا وضعيا .
بل الفرق في الصورتين هو أن الزمان في الصورة الأولى ظرف للحكم وإن فرض عمومه بالوضع ، لا بالإطلاق .
وأن الزمان في الصورة الثانية مكثر لأفراد موضوع الحكم ، وجزء لكل فرد وإن فرض عمومه بالإطلاق ودليل الحكمة :
يظهر فساد ما أورده صاحب الجواهر قدس سره على صاحب جامع المقاصد قدس سره .
( 1 ) هذا ايراد صاحب الجواهر على صاحب جامع المقاصد .
خلاصته إن الآية الكريمة التي استدل بها صاحب جامع المقاصد على فورية خيار الغبن مطلقة لا عموم فيها حتى يتمسك بها على عموم لزوم العقد عند عدم الاخذ بالفورية ، فالمقام مقام استصحاب الخيار عند عدم الاخذ به ، فالآية الكريمة تدل على التراخي لا على الفورية .
وأما وجه ظهور فساد الايراد فهو أنه .
إن كان المراد من الاطلاق في قوله : مطلقة لا عامة هو الاطلاق المحمول على العموم بدليل مقدمات الحكمة .
فغير صحيح ، لما ذكرناه من الفرق بين الصورتين .
( 2 ) اي صاحب الجواهر قدس سره .
خلاصة هذا الاستثناء إنه إن كان المراد في الاطلاق هو اطلاق