وإن فرض عمومه لغويا ، فيكون الحكم فيه حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد فيكون مرجع الشك فيه إلى الشك في استمرار حكم واحد وانقطاعه فيستصحب ( 1 ) .
والزمان في الثانية مكثر لأفراد موضوع الحكم ( 2 ) .
فمرجع الشك في وجود الحكم في الآن الثاني : إلى ثبوت حكم الخاص لفرد من العام مغاير للفرد الأول .
ومعلوم أن المرجع فيه إلى أصالة العموم ( 3 ) .
فافهم ( 4 ) واغتنم ( 5 ) .
وبذلك ( 6 ) يظهر فساد دفع كلام
شرح
( 1 ) كما عرفت في الهامش 1 ص 310 .
( 2 ) كما عرفت في الهامش 1 ص 307 .
( 3 ) كما عرفت في الهامش من ص 308 .
( 4 ) اي هذا المطلب الدقيق الذي ألقيناه عليك .
( 5 ) اي اجعل هذه التحقيقات والتدقيقات مغنما تهتم به اهتماما بالغا ولا تنظر إليها نظرة خاطف .
( 6 ) اي وبما قلناه : من أن مناط الفرق بين الصورة الأولى التي كانت محلا لجريان الاستصحاب كما عرفت في الهامش 1 ص 307 وبين الصورة الثانية التي كانت موردا لجريان عموم العام كما عرفت في الهامش 2 ص 310 .
وعرفت أنه ليس الفرق بين الصورتين هو كون عموم الزمان في الصورة الأولى مستفادا من الاطلاق المحمول على العموم بدليل مقدمات الحكمة .