تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
كما أن في الصورة الأولى ( 1 ) لو فرضنا عدم حجية الاستصحاب لم يجز الرجوع إلى العموم . فما أوضح الفرق بين الصورتين ( 2 ) ؟ ثم لا يخفى أن مناط هذا الفرق ( 3 ) ليس كون عموم الزمان في الصورة الأولى من الاطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة ، وكونه في الصورة الثانية عموما لغويا . بل المناط كون الزمان في الأولى ظرفا للحكم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وهي الصورة التي كان العموم فيها على نحو العموم المجموعي الذي تقدم في الهامش من ص 308 ، والذي ذهب إليه شيخنا الأنصاري قدس سره في الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص لو خصص العام وشك بعد ذلك في استمرار حكم المخصص في الفرد الخارج عن تحت هذا العموم إن لم يكن هناك مانع من الرجوع إليه . وأما لو فرض عدم حجية الاستصحاب في مورد ما كما لو كان من باب المقتضي الذي ليس بحجة عند شيخنا الأنصاري ، أو لم يحرز موضوعه ، أو كان معارضا باستصحاب آخر . ففي هذه الموارد لا يرجع إلى العموم المذكور . ( 2 ) وهما : صورة كون العموم الأزماني بنحو العموم الاستغراقي وصورة كون العموم الأزماني بنحو العموم المجموعي وقد عرفت الفرق بين الصورتين في الهامش 1 من ص 307 ، والهامش من ص 308 فراجع وأمعن النظر . ( 3 ) اي الفرق بين الصورتين كما علمت آنفا . ( 4 ) كما عرفت في الهامش 1 ص 307 .