. . . . . . . . . .
شرح
وشك في الجواز ، أو الوجوب في أيام البرء :
فالمرجع هنا هو العموم ، لأنك عرفت أن كل زمان موضوع مستقل لا ربط له بالزمان السابق ، لا إلى الاستصحاب .
بخلاف ما إذا كان العموم عموما مجموعيا ويكون الحكم فيه حكما واحدا مستمرا كما في قولك : أكرم العلماء دائما ، فان المرجع عند الشك هو الاستصحاب كما علمت في الهامش 2 ص 305 .
فالحاصل إنه فرق بين ما إذا كان العموم الزماني استغراقيا فمرجعه هو العموم عند الشك .
وبين ما إذا كان مجموعيا فمرجعه هو الاستصحاب .
وبعد هذا التحقيق عرفت وجه استدراك شيخنا الأنصاري بقوله في ص 306 نعم لو فرض ، فمقصوده قدس سره إن آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِلو كانت من قبيل العموم الاستغراقي ثم الاستدلال بها على فورية خيار الغبن لأنه بعد خروج المعاملة الغبنية عن تحت دائرة عموم الآية بعد أن كانت لازمة ، ليأخذ المغبون حقه : من الفسخ ، أو الامضاء ، فإذا لم يبادر إلى ذلك ثم شككنا في استمرار خروج هذا الفرد من المعاملة فيرجع إلى عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِفيسقط حق الخيار حينئذ ويتم للمحقق الثاني قدس سره الاستدلال بالآية على وجوب الفورية ولزوم العقد في الفرد المشكوك ويقول باستمرار الحكم له .
بخلاف ما إذا كانت الآية الكريمة من قبيل العموم المجموعي ، فان المرجع هو الاستصحاب كما علمت مفصلا .
هذه خلاصة ما افاده قدس سره من بداية قوله في ص 307 : نعم لو فرض