عند صيرورته ملكا له فكأنه تلف ، فالمراد ( 1 ) برده المشترط رد بدله .
وإن لم ( 2 ) يكن الثمن في ذمة البائع وقبضه ، فان ( 3 ) شرط رد ذلك الفرد المقبوض ، أو رد ( 4 ) مثله بأحد الوجوه المتقدمة
شرح
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده : من كلية الثمن التي اشتغلت ذمة البائع بها وقد عرفته في الهامش 4 ص 27 عند قولنا : وخلاصتها .
( 2 ) هذه هي الصورة الثانية : وهو كون الثمن كليا في ذمة المشتري ولهذه الصورة قسمان نذكرهما تحت رقمهما الخاص .
( 3 ) هذا هو القسم الأول .
خلاصته : إن الثمن إذا كان في ذمة المشتري وقد قبضه البائع منه فلا يخلو إما أن يشترط رد ذلك الثمن المقبوض بعينه وشخصه ، أو رد مثل الثمن المقبوض بأحد الوجوه المتقدمة في ص 24 بقوله :
أو يشترط رد ما يعم بدله .
فالحكم في هذه الحالة حسب مقتضى الشرط المذكور في متن العقد فان شرط رد عين الثمن المقبوض فعليه ردها ، وإن شرط رد مثلها فعليه رد المثل ، وإن شرط رد ما يعم البدل مع عدم التمكن من رد عينه ، أو مع التمكن من رد عينه فعليه بمثل ما شرط .
( 4 ) هذا هو القسم الثاني .
خلاصته : إن المشتري عندما يشترط رد الثمن فهو يطلق الاشتراط « 25 » بمعنى أنه لا يشترط على البائع شيئا لارد العين ولارد البدل ، ولارد ما يعم البدل ، فيوكل الامر إلى البائع حسب ارادته .
فالحكم في هذه الحالة هو رد ما يعم البدل ، سواء أكانت العين موجودة أم مفقودة .
هامش
( 25 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب