لكن وقع الشك في أن ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختص ببعض الأزمنة ، أو عام لجميعها ، فان ( 1 ) اللازم هنا استصحاب حكم الخاص : اعني الحلية .
لا الرجوع ( 2 ) فيما بعد الزمان المتيقن إلى عموم التحريم .
وليس ( 3 ) هذا من معاوضة العموم للاستصحاب .
والسر فيه ( 4 ) ما عرفت : من تبعية العموم الزماني للعموم الأفرادي .
فإذا ( 5 ) فرض خروج بعضها فلا مقتضي للعموم الزماني فيه حتى يقتصر فيه من حيث الزمان على المتيقن ( 6 ) .
بل الفرد الخارج واحد دام زمان خروجه ، أو انقطع .
شرح
( 1 ) تعليل لعدم اختصاص الحكم ببعض الأزمنة .
وقد عرفته في الهامش 2 ص 305 عند قولنا . فالواجب .
( 2 ) قد عرفت معنى هذا في الهامش 2 ص 305 عند قولنا :
لا الرجوع .
( 3 ) اي وليس الحكم بالاستصحاب فيما نحن فيه من باب معاوضة العموم مع الاستصحاب حتى يقال بتقديم العام على الاستصحاب :
لأن العموم أصل لفظي والاستصحاب أصل عملي واللفظي مقدم على العملي
( 4 ) اي والسر في هذا التقدم هو أن العموم الأزماني تابع للعموم الأفرادي كما عرفت في الهامش من ص 304 .
( 5 ) الفاء تفريع على ما افاده في هذه الصفحة : من أن اللازم هنا استصحاب حكم الخاص : اعني الحلية ، وقد عرفته في الهامش 2 ص 305 .
( 6 ) وهي الفورية .