دائما ، أو في زمان ما ، إذ ( 1 ) ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقن .
نظير ( 2 ) ما إذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم وخرج منه فرد خاص من ذلك الفعل .
شرح
( 1 ) تعليل لعدم الفرق بين خروج فرد من أفراد العام عن تحت حكم العام بنحو الدوام ، أو في زمان ما .
خلاصته إنه ليس في خروج بقية الأفراد دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقال : إن الأصل فيه عدم الزيادة فيقتصر عند الشك في خروج البقية عن تحت حكم العام على القدر المتيقن : وهو الفور .
( 2 ) تنظير لما إذا فرض خروج فرد فلا يفرق في خروجه عن حكم العام دائما ، أو زمنا ما .
خلاصته إن ما نحن فيه نظير شيء نهي عن اتيانه وايجاده في الخارج وحرّم بعنوان العموم ، ثم خرج منه فرد خاص عن تحت حكم ذاك العام .
خذ لذلك مثالا .
إن اللّه عز وجل حرم الربا بنحو العموم على جميع الطبقات ثم أحل الربا بين الأب والابن ، والزوجة والزوج من الطرفين فقال :
لا ربا بين هاتين الطائفتين ، ثم بعد ذلك شك في أن خروجهما عن تحت ذاك العموم الذي هي الحرمة .
هل هو مختص ببعض الأزمنة كيوم الجمعة مثلا ، أو في جميع الأيام ؟
فالواجب هنا استصحاب حكم الخاص : وهي حلية الربا بين الطائفتين في جميع الأزمنة ، لا الرجوع إلى حكم العالم الذي هي الحرمة .