زمانه الراجع بدليل الحكمة إلى استمراره في جميع الأزمنة .
فلا ( 1 ) يخفى أن هذا العموم في كل فرد من موضوع الحكم تابع لدخوله تحت العموم .
فإذا فرض خروج فرد منه فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكم العام
شرح
الاطلاق المنزل على العموم بدليل مقدمات الحكمة ، أو من ظاهر اللفظ .
فان أراد المحقق الكركي قدس سره من العموم عموم الأزمنة المستفاد من اطلاق الحكم بالنسبة إلى زمانه الراجع إلى استمراره في جميع الأزمنة :
فهنا لا يجوز التمسك بالعام بالنسبة إلى بقية الأزمان بعد خروج أحد أفراده عن تحت حكمه .
كما في المعاملة الغبنية ، حيث إنها خرجت عن تحت حكم العام :
وهو لزوم العقد من بداية الامر فلا يشملها ذاك الحكم أصلا وابدا حتى يؤخذ بالعموم بعد خروج القدر المتيقن ، بل اللازم استصحاب حكم الخاص بعد زوال القدر المتيقن .
فالواجب في مثل المقامات التمسك باستصحاب بقاء الخيار المتيقن به سابقا بواسطة الغبن الموجب له .
فالخلاصة إن العموم في هذا الفرد من أفراد موضوع الحكم تابع لدخوله تحت العموم ، والمفروض أن فردا من أفراد هذا العموم قد خرج عن تحت ذاك العموم سواء أكان خروجه عن تحت حكم العام دائما أم في زمان ما .
( 1 ) عرفت معنى هذا في الهامش 2 ص 403 عند قولنا : وخلاصة ما .