تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
إن المستند في هذا الخيار ( 1 ) إن كان الاجماع المنقول ، اتجه التمسك بالاستصحاب ( 2 ) . وإن كان ( 3 ) نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول ( 4 ) إذ ( 5 ) به يندفع الضرر . ( أقول ) ( 6 ) : ويمكن الخدشة في جميع الأمور المذكورة . أما ( 7 ) في وجوب الاقتصار على المتيقن .
شرح
( 1 ) اي خيار الغبن . ( 2 ) وهو المستند للقول الثاني المشار إليه في الهامش 5 ص 301 وأما كون التمسك بالاستصحاب متجها فلأن الاجماع المنقول دليل لبي لا لسان له ، فليس دليلا لفظيا حتى يؤخذ بإطلاقه ، أو بعمومه ، فإذا لم يؤخذ بالخيار في الآن الثاني وبقية الآنات فيشك في بقاء الخيار فيستصحب البقاء فيؤخذ به . ( 3 ) هذا من متممات كلام صاحب الرياض قدس سره : اي وان كان المستند في ثبوت الخيار . ( 4 ) وهو الفور . ( 5 ) تعليل لوجوب الاقتصار على الزمن الأول . اي بالاخذ بالزمان الأول : وهي الفورية يندفع الضرر عن المغبون فلا يبقى مجال للضرر . ( 6 ) من هنا اخذ قدس سره في تفنيد جميع ما أفيد في القولين . ( 7 ) هذا رد على القول الأول : وهي الفورية . خلاصته إن وجوب الاكتفاء بالقدر المتيقن ، والاقتصار عليه الذي هو الآن الأول غير صحيح مع وجود استصحاب بقاء الخيار الثابت