إن المستند في هذا الخيار ( 1 ) إن كان الاجماع المنقول ،
اتجه التمسك بالاستصحاب ( 2 ) .
وإن كان ( 3 ) نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول ( 4 ) إذ ( 5 ) به يندفع الضرر .
( أقول ) ( 6 ) : ويمكن الخدشة في جميع الأمور المذكورة .
أما ( 7 ) في وجوب الاقتصار على المتيقن .
شرح
( 1 ) اي خيار الغبن .
( 2 ) وهو المستند للقول الثاني المشار إليه في الهامش 5 ص 301 وأما كون التمسك بالاستصحاب متجها فلأن الاجماع المنقول دليل لبي لا لسان له ، فليس دليلا لفظيا حتى يؤخذ بإطلاقه ، أو بعمومه ، فإذا لم يؤخذ بالخيار في الآن الثاني وبقية الآنات فيشك في بقاء الخيار فيستصحب البقاء فيؤخذ به .
( 3 ) هذا من متممات كلام صاحب الرياض قدس سره :
اي وان كان المستند في ثبوت الخيار .
( 4 ) وهو الفور .
( 5 ) تعليل لوجوب الاقتصار على الزمن الأول .
اي بالاخذ بالزمان الأول : وهي الفورية يندفع الضرر عن المغبون فلا يبقى مجال للضرر .
( 6 ) من هنا اخذ قدس سره في تفنيد جميع ما أفيد في القولين .
( 7 ) هذا رد على القول الأول : وهي الفورية .
خلاصته إن وجوب الاكتفاء بالقدر المتيقن ، والاقتصار عليه الذي هو الآن الأول غير صحيح مع وجود استصحاب بقاء الخيار الثابت