وقرره ( 1 ) في جامع المقاصد : بأن ( 2 ) العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة ، وإلا ( 3 ) لم ينتفع بعمومه ، انتهى ( 4 ) .
وللقول ( 5 ) الثاني إلى الاستصحاب .
وذكر في الرياض ما حاصله :
شرح
( 1 ) اي وأثبت القول بالفورية المحقق الكركي قدس سره في كتابه ( جامع المقاصد ) .
( 2 ) الباء بيان لكيفية التقرير .
خلاصة الكيفية إن العموم المستفاد من قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِعموم أفرادي ، والعموم الأفرادي يستتبع العموم الأزماني : بمعنى أن عمومه ينبسط على كل زمن من الأزمنة أي يجب الوفاء بكل عقد في كل زمان خرج عن تحت هذا العموم المعاملة الغبنية ، فإنها ليست بلازم الوفاء حتى يأخذ المغبون بخياره ، والخيار خلاف الأصل فلا بد من الأخذ به فورا فإذا لم يأخذ به فورا فقد سقط خياره ، لوجوب الاقتصار على القدر المتيقن ، لأنك عرفت أن الخيار خلاف الأصل :
( 3 ) اي وان لم يستتبع عموم أفراد العقد عموم أفراد الأزماني وقلنا بعدم سقوط الخيار إذا ما استفدنا بعموم الأفرادي .
( 4 ) اي ما افاده المحقق الكركي في جامع المقاصد .
( 5 ) اي واستند للقول الثاني : وهو تراخي وقت خيار الغبن إلى الاستصحاب : اي استصحاب بقاء الخيار بعد عدم الاخذ به فورا عند الشك في رفعه في الأزمنة اللاحقة .