أن يتم بعدم القول بالفصل .
واللّه العالم .
[ مسألة : اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور ، أو على التراخي ]
( مسألة ) ( 1 ) :
اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار ( 2 ) على الفور ، أو على التراخي على قولين :
واستند للقول الأول ( 3 ) وهو ( 4 ) المشهور ظاهرا إلى : كون الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن ( 5 ) .
شرح
المتقدمة يتم على عدم القول بالفصل بين هذه الصورة وبين بقية الصور .
فحينئذ يأتي الخيار في الصورة المتقدمة المذكورة آنفا .
( 1 ) اي المسألة الخامسة من المسائل الخمس التي افادها قدس سره بقوله في ص 162 برسم مسائل .
( 2 ) اي خيار الغبن .
( 3 ) وهو الفور .
( 4 ) هذا رأيه قدس سره اي القول بالفور هو المشهور بحسب ظاهر الأدلة والفتاوى .
( 5 ) وهو الفور ، لأن مجيء الخيار في العقود اللازمة على خلاف الأصل ، إذ الأصل فيها اللزوم ، لكن لما جاء الدليل : وهو لا ضرر ولا ضرار خرج من هذا العموم المعاملة الغبنية فإنها ليست بلازمة حتى يتبين مصيرها من الامضاء ، أو الفسخ ، فيؤخذ بالخيار .