تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
أن يتم بعدم القول بالفصل . واللّه العالم .

[ مسألة : اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور ، أو على التراخي ]

( مسألة ) ( 1 ) : اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار ( 2 ) على الفور ، أو على التراخي على قولين : واستند للقول الأول ( 3 ) وهو ( 4 ) المشهور ظاهرا إلى : كون الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن ( 5 ) .
شرح
المتقدمة يتم على عدم القول بالفصل بين هذه الصورة وبين بقية الصور . فحينئذ يأتي الخيار في الصورة المتقدمة المذكورة آنفا . ( 1 ) اي المسألة الخامسة من المسائل الخمس التي افادها قدس سره بقوله في ص 162 برسم مسائل . ( 2 ) اي خيار الغبن . ( 3 ) وهو الفور . ( 4 ) هذا رأيه قدس سره اي القول بالفور هو المشهور بحسب ظاهر الأدلة والفتاوى . ( 5 ) وهو الفور ، لأن مجيء الخيار في العقود اللازمة على خلاف الأصل ، إذ الأصل فيها اللزوم ، لكن لما جاء الدليل : وهو لا ضرر ولا ضرار خرج من هذا العموم المعاملة الغبنية فإنها ليست بلازمة حتى يتبين مصيرها من الامضاء ، أو الفسخ ، فيؤخذ بالخيار .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 300 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر