البيع ، فلا يدل ( 1 ) على عموم غيره لما عدا البيع .
ومن ( 2 ) دلالة حديث نفي الضرر على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت بعد الحاق غيرها ( 3 ) بظهور ( 4 ) عدم الفصل عند الأصحاب
وقد استدل به ( 5 ) الأصحاب على اثبات كثير من الخيارات .
فدخوله ( 6 ) فيها عدا البيع لا يخلو عن قوة .
شرح
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده : من عدم كون ذكر المجلس قيدا احترازيا اي ففي ضوء ما ذكرنا : من أن القيد لأجل نكتة كما عرفت فلا يدل تعرض الفقهاء على العموم في خيار الغبن حتى يقال بجريانه في جميع المعاوضات .
إلى هنا كان البحث عن عدم جريان خيار الغبن في المعاوضات المالية ، وعن المنشأ لذلك .
( 2 ) من هنا يروم قدس سره اثبات جريان خيار الغبن في المعاوضات المالية وقد استدل لذلك بحديث نفي الضرر .
( 3 ) اي بعد الحاق صورة غير امتناع الغابن بصورة الامتناع .
( 4 ) الباء سببية اي سبب الالحاق هو ظهور عدم القول بالفصل بين صورة امتناع الغابن ، وصورة عدم الامتناع ، إذ لم يفصل أحد بينهما ، فلم يقل بجريان الخيار في صورة الامتناع ، وعدم جريانه في صورة غير الامتناع .
( 5 ) اي بنفي الضرر .
( 6 ) هذا رايه قدس سره حول جريان خيار الغبن في بقية المعاوضات المالية : اي فبناء على كون المستند في ثبوت خيار