تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
البيع ، فلا يدل ( 1 ) على عموم غيره لما عدا البيع . ومن ( 2 ) دلالة حديث نفي الضرر على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت بعد الحاق غيرها ( 3 ) بظهور ( 4 ) عدم الفصل عند الأصحاب وقد استدل به ( 5 ) الأصحاب على اثبات كثير من الخيارات . فدخوله ( 6 ) فيها عدا البيع لا يخلو عن قوة .
شرح
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده : من عدم كون ذكر المجلس قيدا احترازيا اي ففي ضوء ما ذكرنا : من أن القيد لأجل نكتة كما عرفت فلا يدل تعرض الفقهاء على العموم في خيار الغبن حتى يقال بجريانه في جميع المعاوضات . إلى هنا كان البحث عن عدم جريان خيار الغبن في المعاوضات المالية ، وعن المنشأ لذلك . ( 2 ) من هنا يروم قدس سره اثبات جريان خيار الغبن في المعاوضات المالية وقد استدل لذلك بحديث نفي الضرر . ( 3 ) اي بعد الحاق صورة غير امتناع الغابن بصورة الامتناع . ( 4 ) الباء سببية اي سبب الالحاق هو ظهور عدم القول بالفصل بين صورة امتناع الغابن ، وصورة عدم الامتناع ، إذ لم يفصل أحد بينهما ، فلم يقل بجريان الخيار في صورة الامتناع ، وعدم جريانه في صورة غير الامتناع . ( 5 ) اي بنفي الضرر . ( 6 ) هذا رايه قدس سره حول جريان خيار الغبن في بقية المعاوضات المالية : اي فبناء على كون المستند في ثبوت خيار
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 298 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر