تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
غير البيع ، كما ( 1 ) تعرضوا لجريان خيار الشرط . وتعرضهم ( 2 ) لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع . لكونه ( 3 ) محل خلاف لبعض العامة في بعض أفراد ما عدا البيع
شرح
( 1 ) تأييد منه قدس سره لما افاده : من عدم خلو المسألة عن الإشكال : وخلاصته إن الفقهاء تعرضوا لدخول خيار الشرط في جميع أفراد المعاوضات المالية والعقود اللازمة ولم يتعرضوا لخيار الغبن . فعدم تعرضهم لدخول خيار الغبن في جميع أفراد المعاوضات المالية دليل على عدم جريانه فيها . ( 2 ) دفع وهم . حاصل الوهم إن الفقهاء قد تعرضوا لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع : من بقية المعاوضات المالية . فتقييدهم الخيار بخيار المجلس دليل على عدم ارادتهم خيار الغبن حيث إن القيد هنا احترازي عن خيار الغبن ، فإنه يجري في جميع المعاوضات . ( 3 ) جواب عن الوهم المذكور . خلاصته إن تعرض الفقهاء لخيار المجلس ، وتقييدهم الخيار بذلك لم يكن للاحتراز عن خيار الغبن حتى يقال : إن القيد قيد احترازي وأنه يدل على العموم في خيار الغبن : بأنه يجري حتى في المعاوضات . بل ذكر القيد وهو المجلس إنما كان لنكتة : وهو بيان الخلاف الواقع بين بعض ( علماء اخواننا السنة ) ، حيث قال بعضهم بجريان خيار المجلس في غير البيع من أفراد بعض المعاوضات ، فذكر القيد لم يكن إلا لأجل هذه النكتة .