غير البيع ، كما ( 1 ) تعرضوا لجريان خيار الشرط .
وتعرضهم ( 2 ) لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع .
لكونه ( 3 ) محل خلاف لبعض العامة في بعض أفراد ما عدا البيع
شرح
( 1 ) تأييد منه قدس سره لما افاده : من عدم خلو المسألة عن الإشكال :
وخلاصته إن الفقهاء تعرضوا لدخول خيار الشرط في جميع أفراد المعاوضات المالية والعقود اللازمة ولم يتعرضوا لخيار الغبن .
فعدم تعرضهم لدخول خيار الغبن في جميع أفراد المعاوضات المالية دليل على عدم جريانه فيها .
( 2 ) دفع وهم .
حاصل الوهم إن الفقهاء قد تعرضوا لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع : من بقية المعاوضات المالية .
فتقييدهم الخيار بخيار المجلس دليل على عدم ارادتهم خيار الغبن حيث إن القيد هنا احترازي عن خيار الغبن ، فإنه يجري في جميع المعاوضات .
( 3 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته إن تعرض الفقهاء لخيار المجلس ، وتقييدهم الخيار بذلك لم يكن للاحتراز عن خيار الغبن حتى يقال : إن القيد قيد احترازي وأنه يدل على العموم في خيار الغبن : بأنه يجري حتى في المعاوضات .
بل ذكر القيد وهو المجلس إنما كان لنكتة : وهو بيان الخلاف الواقع بين بعض ( علماء اخواننا السنة ) ، حيث قال بعضهم بجريان خيار المجلس في غير البيع من أفراد بعض المعاوضات ، فذكر القيد لم يكن إلا لأجل هذه النكتة .