من ( 1 ) جهة أصالة ( 2 ) اللزوم ، واختصاص ( 3 ) معقد الاجماع والشهرة بالبيع ، وعدم ( 4 ) تعرض الأكثر ، لدخول هذا الخيار في
شرح
( 1 ) من بيان لمنشإ الإشكال والمنشأ ثلاثة أمور .
( 2 ) هذا هو المنشأ الأول في عدم خلو المسألة عن الإشكال .
خلاصته إن القول بجريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية يتنافى وأصالة اللزوم في العقود فلا بد من الاقتصار على مورد اليقين .
وهو الإقدام على الضرر عالما به .
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( من الجارة ) في قوله في هذه الصفحة من جهة اي ومن جهة اختصاص .
هذا هو المنشأ الثاني في عدم خلو المسألة عن الإشكال .
خلاصته إن الاجماع المدعى والشهرة المدعاة مختصان بالبيع : بمعنى أن خيار الغبن يجري فيه لا غير ، وأنه لا يجري في غيره : من بقية المعاوضات .
( 4 ) بالجر عطفا على مجرور ( من الجارة ) في قوله في في هذه الصفحة من جهة اي ومن جهة تعرض الأكثر .
هذا هو المنشأ الثالث لعدم خلو المسألة عن الإشكال .
وخلاصته إن أكثر الفقهاء لم يتعرضوا لدخول خيار الغبن في غير لبيع ، بل إنما تعرضوا لدخوله في البيع فقط ، وعدم التعرض دليل على عدم جريانه في غير البيع .
هذه هي الأمور الثلاثة لمنشإ الإشكال في المسألة .
هامش
راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب