النقص والزيادة ، بيعا كان ، أو صلحا ، أو غيرهما ، فإنه لا يصدق فيه ( 1 ) اسم الغبن .
وبين غيره ( 2 ) « 105 » 1
وفيه ( 3 ) مع أن منع صدق الغبن محل نظر : 106
إن ( 4 ) الحكم بالخيار لم يعلق في دليل على مفهوم لفظ الغبن حتى تتبع مصاديقه ، فان الفتاوى مختصة بغبن البيع .
شرح
( 1 ) اي في هذا العقد الذي بني الإقدام فيه على عدم الالتفات في الزيادة والنقيصة ، سواء أكان العقد بيعا أم صلحا أم غيره .
( 2 ) اي وبين غير العقد الذي لم بين الإقدام فيه على التفات الزيادة والنقيصة : بأن بني من الأول على الالتفات بالزيادة والنقيصة .
( 3 ) اي وفي هذا التفصيل بالإضافة إلى منع عدم صدق الغبن على العقد الذي بني الإقدام فيه على عدم الالتفات بالزيادة والنقيصة :
إشكال ونظر .
( 4 ) هذا محل النظر والإشكال .
وخلاصته : إن الحكم بالخيار غير معلق على لفظ مفهوم الغبن 107 حتى يقال : إنه لا بدّ من تتبع مصاديق الغبن : بأن يقال : إن العقد الذي بني الإقدام فيه على عدم الاعتناء بالزيادة والنقيصة لا يجري فيه الخيار ، وإن العقد الذي لا يكون مبنيا على ذلك يجري فيه الخيار .
بل المستفاد من الفتاوى الواردة في الخيار هو اختصاصها بغبن البيع ، فحينئذ لا مجال للقول بلزوم تتبع مصاديق الغبن حتى يقال :
فرد منه يجري فيه الخيار ، وفرد منه لا يجري فيه .
هامش
( 105 ) 105 - 106 - 107 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب