[ مسألة : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية ]
( مسألة ( 1 ) :
الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية ، بناء ( 2 ) على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر .
نعم ( 3 ) لو استند إلى الاجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير ( 4 ) البيع إلى أصالة اللزوم .
شرح
( الرابع ) تصرف المشتري المغبون في العين .
والكلام في تصرف الغابن .
وفي حكم تلف العوضين مع الغبن .
( 1 ) اي المسألة الرابعة من المسائل الخمس التي افادها قدس سره في ص 162 بقوله : برسم مسائل .
( 2 ) تعليل لثبوت الخيار في كل معاوضة مالية .
اي الثبوت مبني على أن الملاك في ثبوت الخيار في البيع هو نفي الضرر في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
لا ضرر ولا ضرار ، فإذا كان هذا هو المناط فلا شك في أن بقية العقود يشملها نفي الضرر فيجري الخيار فيها .
( 3 ) استدراك عما افاده من الملاك المذكور .
اي لو قلنا بأن المناط في ثبوت الخيار هي الاجماعات المنقولة :
لامكن القول بأصالة اللزوم في بقية المعاوضات عدا البيع ، فحينئذ لا يجري الخيار فيها .
( 4 ) المراد من غير البيع بقية المعاوضات كما عرفت .