تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

[ مسألة : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية ]

( مسألة ( 1 ) : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية ، بناء ( 2 ) على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر . نعم ( 3 ) لو استند إلى الاجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير ( 4 ) البيع إلى أصالة اللزوم .
شرح
( الرابع ) تصرف المشتري المغبون في العين . والكلام في تصرف الغابن . وفي حكم تلف العوضين مع الغبن . ( 1 ) اي المسألة الرابعة من المسائل الخمس التي افادها قدس سره في ص 162 بقوله : برسم مسائل . ( 2 ) تعليل لثبوت الخيار في كل معاوضة مالية . اي الثبوت مبني على أن الملاك في ثبوت الخيار في البيع هو نفي الضرر في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار ، فإذا كان هذا هو المناط فلا شك في أن بقية العقود يشملها نفي الضرر فيجري الخيار فيها . ( 3 ) استدراك عما افاده من الملاك المذكور . اي لو قلنا بأن المناط في ثبوت الخيار هي الاجماعات المنقولة : لامكن القول بأصالة اللزوم في بقية المعاوضات عدا البيع ، فحينئذ لا يجري الخيار فيها . ( 4 ) المراد من غير البيع بقية المعاوضات كما عرفت .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 291 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر