في الصلح ( 1 ) .
ويحتمل التخيير ( 2 ) .
إما الغابن فلأنه ملك البدل .
وإما المتلف فلأن المال المتلف في عهدته قبل أداء القيمة .
وإن كان ( 3 ) باتلاف المغبون ، فإن لم يفسخ ( 4 ) غرم بدله .
ولو أبرأه ( 5 ) الغابن من بدل المتلف فظهر الغبن ففسخ .
شرح
اي لزوم الربا في ذلك مبني على القول بجريان الربا في كل معاوضة ومنها الصلح .
وأما على القول بعدمه فلا يلزم الربا .
( 1 ) راجع التحرير الطبعة الحجرية .
ولكن لا يخفى أن هذا إنما يتم لو قلنا بضمان القيمي بمثله .
أما على القول الأصح كما افاده الشهيد الثاني قدس سره من ضمانه بقيمته فاللازم على ذمته إنما هو الدرهمان .
فعليه فلا يصح الصلح عليهما بزيادة عنهما ، ولا نقصان مع اتفاق الجنس .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 4 ص 181 .
( 2 ) اي يكون المغبون مخيرا في الرجوع على أيهما شاء :
إما الغابن ، لأنه مالك للبدل .
وإما المتلف ، لأن المال المتلف في عهدته قبل أداء القيمة وفي ضمانه :
( 3 ) اي وإن كان المبيع الذي فيه الغبن قد تلف باتلاف شخص المغبون .
( 4 ) اي المغبون إن لم يفسخ يعطي بدل المتلف إلى الغابن .
( 5 ) اي لو أبرأ الغابن المغبون التالف ثم ظهر الغبن ففسخ المغبون رد الثمن إلى الغابن ثم اخذ من الغابن قيمة المتلف المدفوعة إلى الغابن .