تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
في الصلح ( 1 ) . ويحتمل التخيير ( 2 ) . إما الغابن فلأنه ملك البدل . وإما المتلف فلأن المال المتلف في عهدته قبل أداء القيمة . وإن كان ( 3 ) باتلاف المغبون ، فإن لم يفسخ ( 4 ) غرم بدله . ولو أبرأه ( 5 ) الغابن من بدل المتلف فظهر الغبن ففسخ .
شرح
اي لزوم الربا في ذلك مبني على القول بجريان الربا في كل معاوضة ومنها الصلح . وأما على القول بعدمه فلا يلزم الربا . ( 1 ) راجع التحرير الطبعة الحجرية . ولكن لا يخفى أن هذا إنما يتم لو قلنا بضمان القيمي بمثله . أما على القول الأصح كما افاده الشهيد الثاني قدس سره من ضمانه بقيمته فاللازم على ذمته إنما هو الدرهمان . فعليه فلا يصح الصلح عليهما بزيادة عنهما ، ولا نقصان مع اتفاق الجنس . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 4 ص 181 . ( 2 ) اي يكون المغبون مخيرا في الرجوع على أيهما شاء : إما الغابن ، لأنه مالك للبدل . وإما المتلف ، لأن المال المتلف في عهدته قبل أداء القيمة وفي ضمانه : ( 3 ) اي وإن كان المبيع الذي فيه الغبن قد تلف باتلاف شخص المغبون . ( 4 ) اي المغبون إن لم يفسخ يعطي بدل المتلف إلى الغابن . ( 5 ) اي لو أبرأ الغابن المغبون التالف ثم ظهر الغبن ففسخ المغبون رد الثمن إلى الغابن ثم اخذ من الغابن قيمة المتلف المدفوعة إلى الغابن .