العوض فنفس المال في عهدته ، ولذا ( 1 ) صرح في الشرائع بجواز المصالحة على ذلك المتلف بما لو صولح به ( 2 ) على قيمته لزم الربا ( 3 ) .
وصرح العلامة بأنه لو صالحه على نفس المتلف ( 4 ) بأقل من قيمته لم يلزم الربا .
وإن صالح على قيمته ( 5 ) بالأقل لزم الربا : بناء ( 6 ) على جريانه
شرح
به ، فعليه يصح للمغبون الرجوع إلى المتلف في اخذ عوض التالف منه .
( 1 ) اي ولأجل أن المال في ضمان المتلف ، وفي عهدته ما لم يدفعه إلى صاحبه يصح للمغبون الرجوع على التالف :
صرح المحقق قدس سره في الشرائع بصحة المصالحة على ذاك المتلف ونفسه ، لا على قيمة المتلف ، لأن المصالحة على ذاك المتلف قد وقعت عنه ، لا عن قيمته حتى يلزم الربا .
أليك نص عبارته هناك .
ولو اتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه منه على درهمين :
صح على الأشبه ، لأن الصلح وقع عن الثوب ، لا عن الدرهم .
راجع ( الشرائع ) الطبعة الحديثة الجزء 2 ص 122 .
( 2 ) اي بذاك المتلف .
( 3 ) حيث إن المصالحة قد وقعت على نفس القيمة التي هي العملة الخارجية .
( 4 ) وهو الثوب مثلا .
( 5 ) اي على قيمة المتلف .
( 6 ) تعليل للزوم الربا لو صالحه على قيمته بالأقل .