تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
رد الثمن واخذ قيمة المتلف ، لأن ( 1 ) المبرأ منه كالمقبوض . هذا ( 2 ) قليل من كثير في هذا المقام يكون قابلا له من الكلام وينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام . واللّه العالم بالأحكام ورسوله وخلفاؤه الكرام صلوات اللّه عليه وعليهم إلى يوم القيام .
شرح
( 1 ) تعليل لوجوب رد الثمن من المغبون إلى الغابن مع أن الغابن قد أبرأ ذمة المغبون عن التالف . خلاصته كما علمت في الهامش 5 ص 289 : إن المبرأ منه كالمقبوض فعليه يجب رد الثمن إلى الغابن اي أن المغبون قد قبض ما أسقطه الغابن فصار ما سقط بمنزلة المقبوض . ( 2 ) اي ما كتبناه حول خيار الغبن من البداية إلى النهاية على جميع تقاديره ومراتبه : من تفسير معناه لغة وشرعا . وأن المملك هو الغابن ، والآخر هو المغبون . والاستدلال على ثبوته من الآيات والأحاديث . وأنه يشترط فيه أمران : عدم علم المغبون بالقيمة ، وكون التفاوت فاحشا . وأن ظهور الغبن هل هو شرط شرعي ، أو كاشف عقلي ؟ وأن الغبن يسقط بأمور أربعة : ( الأول ) اسقاطه بعد العقد . ( الثاني ) اشتراط سقوط الخيار في متن العقد . ( الثالث ) تصرف المغبون في العين باخراجها عن ملكه .