رد الثمن واخذ قيمة المتلف ، لأن ( 1 ) المبرأ منه كالمقبوض .
هذا ( 2 ) قليل من كثير في هذا المقام يكون قابلا له من الكلام وينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام .
واللّه العالم بالأحكام ورسوله وخلفاؤه الكرام صلوات اللّه عليه وعليهم إلى يوم القيام .
شرح
( 1 ) تعليل لوجوب رد الثمن من المغبون إلى الغابن مع أن الغابن قد أبرأ ذمة المغبون عن التالف .
خلاصته كما علمت في الهامش 5 ص 289 :
إن المبرأ منه كالمقبوض فعليه يجب رد الثمن إلى الغابن اي أن المغبون قد قبض ما أسقطه الغابن فصار ما سقط بمنزلة المقبوض .
( 2 ) اي ما كتبناه حول خيار الغبن من البداية إلى النهاية على جميع تقاديره ومراتبه : من تفسير معناه لغة وشرعا .
وأن المملك هو الغابن ، والآخر هو المغبون .
والاستدلال على ثبوته من الآيات والأحاديث .
وأنه يشترط فيه أمران :
عدم علم المغبون بالقيمة ، وكون التفاوت فاحشا .
وأن ظهور الغبن هل هو شرط شرعي ، أو كاشف عقلي ؟
وأن الغبن يسقط بأمور أربعة :
( الأول ) اسقاطه بعد العقد .
( الثاني ) اشتراط سقوط الخيار في متن العقد .
( الثالث ) تصرف المغبون في العين باخراجها عن ملكه .