تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ولو تلف ( 1 ) باتلاف الأجنبي رجع المغبون بعد الفسخ ( 2 ) إلى الغابن ، لأنه ( 3 ) الذي يرد إليه العوض فيؤخذ منه ( 4 ) المعوض أو بدله ، ولأنه ( 5 ) ملك القيمة على المتلف . ويحتمل الرجوع ( 6 ) إلى المتلف ، لأن المال في ضمانه ، وما لم يدفع
شرح
في الزمنين حاصل . ( 1 ) اي المبيع الذي كان فيه الغبن . ( 2 ) اي بعد فسخ المغبون . ( 3 ) اي لأن الغابن هو الذي يرد إليه العوض فلا بد من اخذ المعوض منه . هذا دليل لرجوع المغبون إلى الغابن بعد فسخه . ( 4 ) اي من الغابن كما علمت . ( 5 ) تعليل ثان لرجوع المغبون بعد فسخه إلى الغابن عند تلف المبيع . وخلاصته : ان الغابن هو الذي يملك قيمة التالف على المتلف فهو الذي يؤخذ منه المعوض . ولا يصح الرجوع إلى المتلف ، لعدم صلاحية تملك المغبون قيمة التالف أيضا ، لأن الشيء الواحد لا يملكه شخصان على نحو الاستقلال في ظرف واحد . ( 6 ) اي رجوع المغبون على التالف « 104 » 1 خلاصة هذا الكلام : إن المتلف بعد ان تلف العين فذمته قد تعلقت بها أولا فإذا تلفت فتنتقل الذمة إلى مثل العين إذا كانت مثلية وإلى القيمة إذا كانت قيمية ، فالمال المتلف في ضمانه وفي عهدته . فما دام لم يدفع العوض فنفس المال في عهدته ، وان ذمته مشغولة
هامش
( 104 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 287 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر