فعلى الأول ( 1 ) لا خيار إلا برد العين ، فلو ( 2 ) تلفت لا من البائع فالظاهر عدم الخيار ، إلا أن يكون اطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه باتلاف البائع فيبقى الخيار في اتلاف غيره على حاله ( 3 ) وفيه نظر ( 4 ) .
وعلى الثاني ( 5 ) فله رد البدل في موضع صحة ( 6 ) الاشتراط « 20 »
شرح
اشتراط رد عينه ، أو اشتراط رد بدل ما يعمه 21 وقد مضى في ص 34 عند قوله : وإن قبض الثمن .
( 1 ) وهو اشتراط رد عين الثمن في صورة قبض الثمن المشار إليه في ص 24 عند قوله : فاما أن يشترط .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده ؛ من أن في صورة اشتراط رد عين الثمن لا خيار له إلا برد العين اي ففي ضوء ما ذكرنا فلا خيار للبائع أيضا لو تلفت عين الثمن لا بسبب من البائع ، بل بسبب من المشتري ، أو الأجنبي ، أو بآفة سماوية .
( 3 ) كما فيما نحن فيه ، حيث تلفت عين الثمن بواسطة آخرين .
( 4 ) اي وفي هذا الاطلاق إشكال ، لعدم إفادة الاطلاق اختصاص سقوط الخيار باتلاف من البائع حتى يبقى له الخيار عندما تلفت عين الثمن على يد المشتري أو الأجنبي .
( 5 ) وهو اشتراط رد بدل ما يعم عين الثمن المشار إليه في ص 24 بقوله : أو يشترط رد ما يعم بدله .
( 6 ) المراد من صحة الاشتراط عدم تمكن البائع من رد عين الثمن ، لا صورة تمكنه من ردها ، فان رد البدل في هذه الصورة غير جائز ، لوجود عين الثمن ، وقد أفاد هذا المعنى بقوله في
هامش
( 20 ) 20 - 21 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب