تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وهذا ( 1 ) ظاهر ، بل صريح في أن العبرة بقيمة يوم الانفساخ ( 2 ) دون تلف العين ( 3 ) . والفرق بين المسألتين ( 4 ) مشكل . وتمام الكلام في باب الإقالة إن شاء اللّه .
شرح
( 1 ) اي تصريح الشهيدين والمحقق الثاني ظاهر في أن الاعتبار هو يوم الانفساخ عند دفع القيمة ، لأنه يوم تلف العين . وأما وجه ظهور عبارة هؤلاء وصراحتها في أن الاعتبار بيوم الانفساخ ، لا بيوم التلف : فهو أن التالف انما هو غير المقبوض المبيع ثانيا . والغارم قيمة ما باعه انما يغرم قيمته يوم الانفساخ بسبب تلف العين الثانية التي لم تقبض . فلو كان المناط في دفع القيمة يوم التلف لكان اللازم على الغارم دفع قيمة يوم بيعه للعين الثانية المقبوضة . ( 2 ) لأنه يوم تلف العين غير المقبوضة كما عرفت . ( 3 ) وهي العين التي قبضت وغرمت قيمتها . ( 4 ) وهما مسألة تلف المبيع في يد الغابن . في أن الاعتبار في دفع القيمة بيوم التلف . ومسألة اشتراء عين بعين قبضت إحداهما ولم تقبض الأخرى فبيعت المقبوضة وتلفت العين غير المقبوضة : في أن الاعتبار في دفع القيمة بيوم الانفساخ . وجه الإشكال عدم وجود فرق بين المسألتين ، لأن التلف قد حصل في كلتيهما ، وزمن الخيار غير زمن الفسخ ، والتفاوت في القيمة
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 286 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر