تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ما أبرأه بمنزلة المقبوض . ولو تلف ما في يد الغابن بآفة ( 1 ) ، أو باتلافه ( 2 ) ففسخ المغبون اخذ البدل . وفي اعتبار القيمة يوم التلف ، أو يوم الفسخ قولان . ظاهر الأكثر الأول ( 3 ) . ولكن ( 4 ) صرح في الدروس والمسالك ، ومحكي حاشية الشرائع للمحقق الثاني ، وصاحب الحدائق ، وبعض آخر : إنه ( 5 ) لو اشتريت عين بعين فقبضت إحداهما دون الأخرى فبيعت المقبوضة ثم تلف غير المقبوضة :
شرح
لما ذا يجب على الغابن رد قيمة التالف إلى المغبون مع أن المغبون قد أبرأ ذمة الغابن قبل ظهور الغبن ؟ فأجاب بأن ما أبرأه المغبون بمنزلة المقبوض : أي أن الغابن قد قبض ما أسقطه المغبون فصار ما أسقطه بمنزلة المقبوض . فعليه يجب على الغابن رد قيمة التالف إلى المغبون إزاء ما قبضه . ( 1 ) اي بآفة سماوية . ( 2 ) اي باتلاف الغابن . ( 3 ) وهو اعتبار القيمة بيوم التلف . ( 4 ) استدراك عما افاده : من كون الاعتبار بيوم التلف . ويروم بيان أن الاعتبار بقيمة يوم الانفساخ . ( 5 ) جملة أنه لو اشتريت تصريح الشهيدين والمحقق الثاني قدس اللّه أسرارهم .