ما أبرأه بمنزلة المقبوض .
ولو تلف ما في يد الغابن بآفة ( 1 ) ، أو باتلافه ( 2 ) ففسخ المغبون اخذ البدل .
وفي اعتبار القيمة يوم التلف ، أو يوم الفسخ قولان .
ظاهر الأكثر الأول ( 3 ) .
ولكن ( 4 ) صرح في الدروس والمسالك ، ومحكي حاشية الشرائع للمحقق الثاني ، وصاحب الحدائق ، وبعض آخر :
إنه ( 5 ) لو اشتريت عين بعين فقبضت إحداهما دون الأخرى فبيعت المقبوضة ثم تلف غير المقبوضة :
شرح
لما ذا يجب على الغابن رد قيمة التالف إلى المغبون مع أن المغبون قد أبرأ ذمة الغابن قبل ظهور الغبن ؟
فأجاب بأن ما أبرأه المغبون بمنزلة المقبوض : أي أن الغابن قد قبض ما أسقطه المغبون فصار ما أسقطه بمنزلة المقبوض .
فعليه يجب على الغابن رد قيمة التالف إلى المغبون إزاء ما قبضه .
( 1 ) اي بآفة سماوية .
( 2 ) اي باتلاف الغابن .
( 3 ) وهو اعتبار القيمة بيوم التلف .
( 4 ) استدراك عما افاده : من كون الاعتبار بيوم التلف .
ويروم بيان أن الاعتبار بقيمة يوم الانفساخ .
( 5 ) جملة أنه لو اشتريت تصريح الشهيدين والمحقق الثاني قدس اللّه أسرارهم .