تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وإن رجع ( 1 ) عليه بالبدل « 102 » 1 ثم ظهر الغبن ( 2 ) ففسخ رد ( 3 ) على الغابن القيمة يوم التلف ، أو يوم الفسخ . ولو كان ( 4 ) باتلاف الغابن . فإن لم يفسخ المغبون اخذ القيمة من الغابن . وإن فسخ اخذ الثمن . ولو كان اتلافه ( 5 ) قبل ظهور الغبن فابرأه المغبون من الغرامة ثم ظهر الغبن ففسخ ( 6 ) وجب عليه ( 7 ) رد القيمة 103 ، لأن ( 8 )
شرح
وأما إذا رجع المغبون على المتلف فالغابن يرجع على المغبون حينئذ . ( 1 ) اي ان رجع المغبون على الغابن في صورة اتلاف الأجنبي العين بالبدل . ( 2 ) اي ظهور الغبن كان بعد اتلاف الأجنبي العين . ( 3 ) اي المغبون . ( 4 ) اي تلف العين . ( 5 ) اي اتلاف الغابن العين كان قبل ظهور الغبن ثم أبرأ المغبون ذمة الغابن عن دفع المثل : أو القيمة ثم بعد الابراء ظهر الغبن ففسخ المغبون العقد بموجب خياره . ( 6 ) اي المغبون . ( 7 ) اي وجب على الغابن رد قيمة ما اتلفه إلى المغبون . ( 8 ) تعليل لوجوب رد القيمة على الغابن إلى المغبون . والتعليل هذا دفع وهم في الواقع . حاصل الوهم :
هامش
( 102 ) 102 - 103 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 283 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر