وإن رجع ( 1 ) عليه بالبدل « 102 » 1 ثم ظهر الغبن ( 2 ) ففسخ رد ( 3 ) على الغابن القيمة يوم التلف ، أو يوم الفسخ .
ولو كان ( 4 ) باتلاف الغابن .
فإن لم يفسخ المغبون اخذ القيمة من الغابن .
وإن فسخ اخذ الثمن .
ولو كان اتلافه ( 5 ) قبل ظهور الغبن فابرأه المغبون من الغرامة ثم ظهر الغبن ففسخ ( 6 ) وجب عليه ( 7 ) رد القيمة 103 ، لأن ( 8 )
شرح
وأما إذا رجع المغبون على المتلف فالغابن يرجع على المغبون حينئذ .
( 1 ) اي ان رجع المغبون على الغابن في صورة اتلاف الأجنبي العين بالبدل .
( 2 ) اي ظهور الغبن كان بعد اتلاف الأجنبي العين .
( 3 ) اي المغبون .
( 4 ) اي تلف العين .
( 5 ) اي اتلاف الغابن العين كان قبل ظهور الغبن ثم أبرأ المغبون ذمة الغابن عن دفع المثل : أو القيمة ثم بعد الابراء ظهر الغبن ففسخ المغبون العقد بموجب خياره .
( 6 ) اي المغبون .
( 7 ) اي وجب على الغابن رد قيمة ما اتلفه إلى المغبون .
( 8 ) تعليل لوجوب رد القيمة على الغابن إلى المغبون .
والتعليل هذا دفع وهم في الواقع .
حاصل الوهم :
هامش
( 102 ) 102 - 103 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب