فيما وصل إلى المغبون .
والتلف إما بآفة ( 1 ) ، أو باتلاف أحدهما ( 2 ) ، أو باتلاف الأجنبي .
وحكمها ( 3 ) أنه لو تلف ما في يد المغبون ، فإن كان بآفة .
فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الإخراج عن الملك ( 4 ) .
من ( 5 ) تعليل السقوط بعدم امكان الاستدراك :
سقوط ( 6 ) الخيار .
لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل ( 7 )
شرح
( 1 ) أي بآفة سماوية .
( 2 ) اي باتلاف الغابن ، أو المغبون .
( 3 ) اي وحكم العين التالفة .
( 4 ) في قوله في ص 232 نقلا عن العلامة قدس سره .
واستدل على هذا الحكم في التذكرة : بعدم امكان استدراكه مع الخروج عن الملك .
( 5 ) كلمة من بيان لما تقدم اي وما تقدم عبارة عن تعليل العلامة قدس سره سقوط خيار المشتري المغبون المتصرف في المبيع الغبني تصرفا مخرجا للعين عن الملكية كبيعها ، أو وقفها ، أو هبتها بقوله :
بعدم امكان الاستدراك .
( 6 ) مرفوع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في هذه الصفحة فمقتضى ما تقدم اي مقتضى ما افاده العلامة من التعليل المذكور سقوط خيار ما تلف في يد المغبون بآفة سماوية .
( 7 ) عند قوله في ص 232 : وهو بظاهره مشكل ، لأن الخيار غير مشروط عندهم بامكان رد العين ، فان مورد تعليل العلامة قدس سره