تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فيما وصل إلى المغبون . والتلف إما بآفة ( 1 ) ، أو باتلاف أحدهما ( 2 ) ، أو باتلاف الأجنبي . وحكمها ( 3 ) أنه لو تلف ما في يد المغبون ، فإن كان بآفة . فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الإخراج عن الملك ( 4 ) . من ( 5 ) تعليل السقوط بعدم امكان الاستدراك : سقوط ( 6 ) الخيار . لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل ( 7 )
شرح
( 1 ) أي بآفة سماوية . ( 2 ) اي باتلاف الغابن ، أو المغبون . ( 3 ) اي وحكم العين التالفة . ( 4 ) في قوله في ص 232 نقلا عن العلامة قدس سره . واستدل على هذا الحكم في التذكرة : بعدم امكان استدراكه مع الخروج عن الملك . ( 5 ) كلمة من بيان لما تقدم اي وما تقدم عبارة عن تعليل العلامة قدس سره سقوط خيار المشتري المغبون المتصرف في المبيع الغبني تصرفا مخرجا للعين عن الملكية كبيعها ، أو وقفها ، أو هبتها بقوله : بعدم امكان الاستدراك . ( 6 ) مرفوع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في هذه الصفحة فمقتضى ما تقدم اي مقتضى ما افاده العلامة من التعليل المذكور سقوط خيار ما تلف في يد المغبون بآفة سماوية . ( 7 ) عند قوله في ص 232 : وهو بظاهره مشكل ، لأن الخيار غير مشروط عندهم بامكان رد العين ، فان مورد تعليل العلامة قدس سره