فضلا عن غيره ( 1 ) ولذا ( 2 ) اختار غير واحد بقاء الخيار فإذا فسخ ( 3 ) غرم قيمته يوم التلف أو يوم الفسخ واخذ ما عند الغابن أو بدله .
وكذا ( 4 ) أو كان باتلافه .
ولو كان ( 5 ) باتلاف الأجنبي ففسخ المغبون اخذ الثمن ، ورجع الغابن إلى المتلف ( 6 ) إن لم يرجع المغبون عليه ( 7 ) .
شرح
هو سقوط خيار المشتري المغبون المتصرف في المبيع تصرفا مخرجا للعين عن الملكية .
فإذا كان التعليل المذكور لا يشمل هذا المورد .
فعدم شموله لغيره : وهو تلف ما في يد المغبون بآفة سماوية .
لا بتصرف منه بطريق أولى .
( 1 ) اي عن غير مورد التعليل كما عرفت آنفا .
( 2 ) اي ولأجل أن الإشكال في مورد التعليل فضلا عن غير مورد التعليل .
( 3 ) اي المغبون إذا فسخ لا بدّ من أن يغرم قيمة العين التالفة يوم أن تلفت ، أو يوم أن فسخ ، ثم يأخذ ما أعطاه الغابن إذا كان موجودا عنده ، أو يأخذ بدله إذا كان تالفا .
( 4 ) اي وكذا يغرم المغبون قيمة العين إذا كان تلفها من قبله ثم يأخذ ما اعطاء للغابن إذا كان موجودا ، أو يأخذ بدله إذا كان تالفا .
( 5 ) اي تلف العين .
( 6 ) وهو الأجنبي التالف .
( 7 ) اي على المتلف وهو الأجنبي .