تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
فضلا عن غيره ( 1 ) ولذا ( 2 ) اختار غير واحد بقاء الخيار فإذا فسخ ( 3 ) غرم قيمته يوم التلف أو يوم الفسخ واخذ ما عند الغابن أو بدله . وكذا ( 4 ) أو كان باتلافه . ولو كان ( 5 ) باتلاف الأجنبي ففسخ المغبون اخذ الثمن ، ورجع الغابن إلى المتلف ( 6 ) إن لم يرجع المغبون عليه ( 7 ) .
شرح
هو سقوط خيار المشتري المغبون المتصرف في المبيع تصرفا مخرجا للعين عن الملكية . فإذا كان التعليل المذكور لا يشمل هذا المورد . فعدم شموله لغيره : وهو تلف ما في يد المغبون بآفة سماوية . لا بتصرف منه بطريق أولى . ( 1 ) اي عن غير مورد التعليل كما عرفت آنفا . ( 2 ) اي ولأجل أن الإشكال في مورد التعليل فضلا عن غير مورد التعليل . ( 3 ) اي المغبون إذا فسخ لا بدّ من أن يغرم قيمة العين التالفة يوم أن تلفت ، أو يوم أن فسخ ، ثم يأخذ ما أعطاه الغابن إذا كان موجودا عنده ، أو يأخذ بدله إذا كان تالفا . ( 4 ) اي وكذا يغرم المغبون قيمة العين إذا كان تلفها من قبله ثم يأخذ ما اعطاء للغابن إذا كان موجودا ، أو يأخذ بدله إذا كان تالفا . ( 5 ) اي تلف العين . ( 6 ) وهو الأجنبي التالف . ( 7 ) اي على المتلف وهو الأجنبي .