تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
قيل : وهو ( 1 ) حسن . مع ( 2 ) عموم الربا لكل معاوضة .

[ بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن . ]

بقي الكلام في حكم تلف العوضين ( 3 ) مع الغبن . وتفصيله ( 4 ) : إن التلف إما أن يكون فيما وصل إلى الغابن أو
شرح
حقه بقدر ما يستحقه من ثمن زيته . وقيل : لا يباع الزيت المختلط ، لكن يأخذ البائع الذي زيته أردى بمقدار ما يخصه من زيته الردي . خذ لذلك مثالا . باع شخص كيلوا من الدهن الردي من رجل ولم يقبض الثمن ثم أفلس المشتري وقد اختلط زيت البائع مع زيته الجيد وقدره كيلو واحد وكان سعر الزيت الردي دينارين وسعر الزيت الجيد أربعة دنانير . فسعر جملة الزيتين ستة دنانير فحصة البائع من زيته الردي ثلث مجموع سعر الزيتين وهو ديناران من ستة دنانير . فعوض ما يساوي نصف المجموع بما يساوي ثلث المجموع . فيلزم الربا حينئذ ، لأن المفروض أن الحصتين كانتا متساويتين . فمن لزوم الربا هناك حكم الشيخ قدس سره بلزوم الربا في موضوع الغابن إذا اختلط مال المغبون مع مال الغابن بالأردى . ( 1 ) اي ما افاده الشيخ قدس سره : من لزوم الربا في اختلاط الرديء بالجيد حسن . ( 2 ) اي لزوم الربا صحيح لو قلنا بعموم الربا في كل معاوضة : من الصلح والمعاملة ، واختلاط الجنس الرديء مع الجنس الجيد . ( 3 ) وهما : الثمن ، والمثمن . ( 4 ) اي وتفصيل تلف العوضين .