. . . . . . . . . .
شرح
ووجد البائع عين زيته مختلطة بزيت آخر .
إما مساوله ، أو أردى منه ، أو أجود .
فإذا كان زيته مختلطا بزيت مساو فقد أصبح البائع شريكا مع المشتري في الزيت المختلط ، لعدم سقوط حقه بالاختلاط ، فله مطالبة المشتري بالقسمة واخذ حقه منه .
وقيل : يباع الزيت كله ثم يقسم الثمن بينهما فيأخذ كل حصته من الثمن بقدر ما يخصه منه .
وإن كان زيته مختلطا بزيت أردى من زيته .
فهنا تتعلق قيمة زيته بعينه ، ويصح له مطالبة المشتري بقسمته بعد رضائه باخذ المختلط مع الردي .
ويجوز له المطالبة ببيع الزيت المختلط ومقاسمة الثمن ويعطى له بقدر ما يستحقه من ثمن الزيت الجيد .
وقيل : لا يجوز بيعه ولكن يقسم بينهما على قدر حقهما .
وأما إذا اختلط زيته بزيت أجود من زيته .
فهل يسقط حقه من عين زيته أم لا ؟
فهنا وجهان :
( الأول ) السقوط وهو الصحيح ، لأن عين زيته قد تلفت بالاختلاط وليست موجودة حتى يأخذها ، فليس له مطالبة المفلّس بالقسمة فيضرب بدينه مع الغرماء .
( الثاني ) : عدم سقوط حقه بالاختلاط ، لأنه يباع الزيتان معا ويؤخذ ثمنه ثم يقسم بينهما على قدر قيمة الزيتين فيأخذ كل