وتحتمل الشركة ( 1 ) بنسبة القيمة .
فإذا ( 2 ) كان الأجود يساوي قيمتي الردي كان المجموع بينهما أثلاثا .
ورده ( 3 ) الشيخ في مسألة رجوع البائع على المفلّس بعين ماله :
بأنه يستلزم الربا .
شرح
فلو باع المال المختلط بثلاثة دراهم .
فيعطى لصاحب الأجود در همان .
ولصاحب الردي درهم واحد .
فالتقسيم بينهما يكون أثلاثا .
( 1 ) اي ويحتمل اشتراك الغابن والمغبون في أصل المال المختلط بالأجود ، إلا أن مقدار الشركة في العين المختلطة يكون بنسبة قيمة الردي إلى الجيد .
فإذا كان الأجود يساوي ضعفي قيمة الردي .
فالعين المختلطة تكون بين الغابن والمغبون مشتركة أثلاثا اي ثلثاها لصاحب الأجود وثلثها لصاحب الأردإ .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : وتحتمل الشركة .
وقد عرفته عند قولنا في الهامش 1 من هذه الصفحة فإذا كان .
( 3 ) اي رد هذا الاحتمال الشيخ قدس سره في مسألة رجوع البائع على المفلّس بعين ماله .
وقد ذكر المسألة في المبسوط مفصلا في الجزء للثاني ص 263 وبهذه المناسبة أفاد قدس سره لزوم الربا فيما نحن فيه .
ونحن نذكر لك خلاصة ما افاده هناك .
لو باع شخص مكيالا من الزيت مثلا ثم أفلس المشتري بالثمن