تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وتحتمل الشركة ( 1 ) بنسبة القيمة . فإذا ( 2 ) كان الأجود يساوي قيمتي الردي كان المجموع بينهما أثلاثا . ورده ( 3 ) الشيخ في مسألة رجوع البائع على المفلّس بعين ماله : بأنه يستلزم الربا .
شرح
فلو باع المال المختلط بثلاثة دراهم . فيعطى لصاحب الأجود در همان . ولصاحب الردي درهم واحد . فالتقسيم بينهما يكون أثلاثا . ( 1 ) اي ويحتمل اشتراك الغابن والمغبون في أصل المال المختلط بالأجود ، إلا أن مقدار الشركة في العين المختلطة يكون بنسبة قيمة الردي إلى الجيد . فإذا كان الأجود يساوي ضعفي قيمة الردي . فالعين المختلطة تكون بين الغابن والمغبون مشتركة أثلاثا اي ثلثاها لصاحب الأجود وثلثها لصاحب الأردإ . ( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : وتحتمل الشركة . وقد عرفته عند قولنا في الهامش 1 من هذه الصفحة فإذا كان . ( 3 ) اي رد هذا الاحتمال الشيخ قدس سره في مسألة رجوع البائع على المفلّس بعين ماله . وقد ذكر المسألة في المبسوط مفصلا في الجزء للثاني ص 263 وبهذه المناسبة أفاد قدس سره لزوم الربا فيما نحن فيه . ونحن نذكر لك خلاصة ما افاده هناك . لو باع شخص مكيالا من الزيت مثلا ثم أفلس المشتري بالثمن