على إشكال في الأخير ( 1 ) من حيث ( 2 ) اقتضاء الفسخ شرعا بل لغة رد العين مع الامكان .
وفي جواز اشتراط رد القيمة في المثلي ، وبالعكس ( 3 ) وجهان ( 4 ) .
وإما أن يطلق ( 5 ) ،
شرح
( الأولى ) : اشتراط رد عين الثمن .
( الثانية ) : اشتراط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من رد عين الثمن .
( الثالثة ) : اطلاق الرد عندما يشترط الرد .
( الرابعة ) : اشترط رد ما يعم بدله ولو مع التمكن من رد العين .
( 1 ) وهي صورة تمكن البائع من رد عين الثمن .
وجه الإشكال إنه لا يعقل الفسخ مع وجود العين وبقائها إلا مع ردها .
نعم يعقل ذلك إذا كان هناك معاملة جديدة والمفروض عدمها في المقام .
( 2 ) هذا وجه الإشكال وقد عرفته آنفا .
( 3 ) وهو رد المثل في القيمي .
( 4 ) وجه بالجواز : وهو عموم أدلة الشروط : وهي الأخبار المتقدمة في ص 232 ، وص 233 من المكاسب الجزء 14 .
ووجه بالعدم ، لأن الثابت بالفسخ إنما هو البدل ، وبدل المثلي إنما هو المثل لا القيمة ، وبدل القيمي إنما هي القيمة لا المثلي .
( 5 ) اي لا يشترط لا رد عين الثمن ، ولا رد ما يعم بدل الثمن هذا هو الشق الثاني لصورة قبض الثمن إذ شقه الأول هو -