تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
على إشكال في الأخير ( 1 ) من حيث ( 2 ) اقتضاء الفسخ شرعا بل لغة رد العين مع الامكان . وفي جواز اشتراط رد القيمة في المثلي ، وبالعكس ( 3 ) وجهان ( 4 ) . وإما أن يطلق ( 5 ) ،
شرح
( الأولى ) : اشتراط رد عين الثمن . ( الثانية ) : اشتراط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من رد عين الثمن . ( الثالثة ) : اطلاق الرد عندما يشترط الرد . ( الرابعة ) : اشترط رد ما يعم بدله ولو مع التمكن من رد العين . ( 1 ) وهي صورة تمكن البائع من رد عين الثمن . وجه الإشكال إنه لا يعقل الفسخ مع وجود العين وبقائها إلا مع ردها . نعم يعقل ذلك إذا كان هناك معاملة جديدة والمفروض عدمها في المقام . ( 2 ) هذا وجه الإشكال وقد عرفته آنفا . ( 3 ) وهو رد المثل في القيمي . ( 4 ) وجه بالجواز : وهو عموم أدلة الشروط : وهي الأخبار المتقدمة في ص 232 ، وص 233 من المكاسب الجزء 14 . ووجه بالعدم ، لأن الثابت بالفسخ إنما هو البدل ، وبدل المثلي إنما هو المثل لا القيمة ، وبدل القيمي إنما هي القيمة لا المثلي . ( 5 ) اي لا يشترط لا رد عين الثمن ، ولا رد ما يعم بدل الثمن هذا هو الشق الثاني لصورة قبض الثمن إذ شقه الأول هو -