وأما الزرع ففي المسالك أنه يتعين ابقاؤه بالأجرة ( 1 ) ، لأن ( 2 ) له أمدا ينتظر .
ولعله ( 3 ) لامكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين .
بخلاف مسألة الشجر ، فان في تعيين ابقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض ، لطول مدة البقاء .
فتأمل ( 4 ) :
شرح
( 1 ) اي بأجرة المثل .
( 2 ) تعليل لأجرة المثل للزرع اي الأجرة لأجل أن للزرع من حيث النضوج وقابليته للاكل مدة معينة لا بدّ لصاحب الأرض من إمهال صاحب الزرع والمدة تختلف بحسب البلاد والمناخ : شتاء وصيفا .
( 3 ) هذا رأيه قدس سره حول إبقاء الزرع واخذ أجرة المثل اي ولعل اخذ أجرة المثل لأجل الجمع بين حق مالك الأرض وصاحب الزرع ، لأنه إذا أبقى صاحب الزرع زرعه في الأرض بلا أجرة المثل فقد ضاع حق مالك الأرض .
وإذا قلنا بجواز قلعه من قبل مالك الأرض فقد ضاع حق صاحب الزرع وتضرر ضررا كثيرا فاحشا .
فالجمع بين الحقين هو الابقاء ، واعطاء أجرة المثل .
ومدة الإبقاء في الزرع قليلة .
( 4 ) الظاهر أنه إشارة إلى عدم مدخلية طول المدة وقصرها في الإبقاء والقلع .
نعم ربما يمكن أن يكون طول المدة في الأشجار لو أبقيت مضرا