ذكروها ( 1 ) فيما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى داره .
ويحتمل الفرق بين المقامين ( 2 ) :
من ( 3 ) جهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك ، ولذا ( 4 ) قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك الجار إلى القلع ، وإن جاز للجار قلعها ( 5 ) بعد الامتناع ، أو قبله ( 6 ) .
شرح
قلع المغبون الأشجار رأسا عند امتناع الغابن عن القلع وإن لم يجبره الحاكم .
( 1 ) اي ذكر الفقهاء هذه الوجوه الأربعة في مسألة دخول أغصان شجر الجار في دار جار آخر .
فمن ذكرهم هذه في تلك ذكروها في مسألة الغبن .
( 2 ) وهما : مقام دخول أغصان شجر الجار في دار الجار الآخر .
ومقام الغبن .
( 3 ) هذا بيان الفرق بين المقامين .
خلاصته إن دخول الأغصان في دار الجار الآخر كان بطبيعة النمو لا ربط له بفعل المالك لأنه كان بسبب الطبيعة .
بخلاف العين فان غرس الأشجار في الأرض كان بسبب مالك الأشجار .
( 4 ) اي ولأجل أن دخول الأغصان كان بسبب الطبيعة .
قيل في الأغصان : إنه لا يجب على مالك أغصان الشجر إجابة الجار في قلعها ، وإن جار للجار قلع الأغصان بعد امتناع مالكها عن القلع .
( 5 ) اي قلع الأغصان .
( 6 ) اي أو جواز قلع الأغصان للجار قبل امتناع المالك .