تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ذكروها ( 1 ) فيما لو دخلت أغصان شجر الجار إلى داره . ويحتمل الفرق بين المقامين ( 2 ) : من ( 3 ) جهة كون الدخول هناك بغير فعل المالك ، ولذا ( 4 ) قيل فيه بعدم وجوب إجابة المالك الجار إلى القلع ، وإن جاز للجار قلعها ( 5 ) بعد الامتناع ، أو قبله ( 6 ) .
شرح
قلع المغبون الأشجار رأسا عند امتناع الغابن عن القلع وإن لم يجبره الحاكم . ( 1 ) اي ذكر الفقهاء هذه الوجوه الأربعة في مسألة دخول أغصان شجر الجار في دار جار آخر . فمن ذكرهم هذه في تلك ذكروها في مسألة الغبن . ( 2 ) وهما : مقام دخول أغصان شجر الجار في دار الجار الآخر . ومقام الغبن . ( 3 ) هذا بيان الفرق بين المقامين . خلاصته إن دخول الأغصان في دار الجار الآخر كان بطبيعة النمو لا ربط له بفعل المالك لأنه كان بسبب الطبيعة . بخلاف العين فان غرس الأشجار في الأرض كان بسبب مالك الأشجار . ( 4 ) اي ولأجل أن دخول الأغصان كان بسبب الطبيعة . قيل في الأغصان : إنه لا يجب على مالك أغصان الشجر إجابة الجار في قلعها ، وإن جار للجار قلع الأغصان بعد امتناع مالكها عن القلع . ( 5 ) اي قلع الأغصان . ( 6 ) اي أو جواز قلع الأغصان للجار قبل امتناع المالك .