تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
هذا ( 1 ) كله حكم التخليص . وأما لو اختار المغبون الإبقاء ( 2 ) . فمقتضى ما ذكرنا : من ( 3 ) عدم ثبوت حق لاحد المالكين على الآخر : استحقاقه ( 4 ) الأجرة على البقاء ، لأن ( 5 ) انتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق على الغرس ، لا بسبب لاحق له . هذا ( 6 ) كله حكم الشجر .
شرح
( 1 ) اي ما قلناه : من جواز قلع الأشجار بدون الأرش . أو عدم الجواز مع الأرش ، وبدون الأرش . أو جواز القلع مع الأرش . ومن مباشرة المغبون للقلع بشخصه من دون توقف على اذن المالك . أو مطالبة المغبون من مالك الأرض القلع . أو اجبار الحاكم المالك بالقلع مع امتناعه عن القلع : كان حكم تخليص كل واحد من المالك والغارس ما يملكه : من الأرض والشجر . ( 2 ) اي ابقاء الأشجار في الأرض . ( 3 ) كلمة من بيان لما ذكرناه . ( 4 ) اي استحقاق مالك الأرض اجرة مثل بقاء الأشجار في الأرض . ( 5 ) تعليل لاستحقاق مالك الأرض في صورة إبقاء الأشجار في الأرض أجرة المثل . ( 6 ) اي ما قلناه في صورة إبقاء الأشجار : من أجرة المثل كان راجعا إلى الأشجار المغروسة .