هذا ( 1 ) كله حكم التخليص .
وأما لو اختار المغبون الإبقاء ( 2 ) .
فمقتضى ما ذكرنا : من ( 3 ) عدم ثبوت حق لاحد المالكين على الآخر : استحقاقه ( 4 ) الأجرة على البقاء ، لأن ( 5 ) انتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق على الغرس ، لا بسبب لاحق له .
هذا ( 6 ) كله حكم الشجر .
شرح
( 1 ) اي ما قلناه : من جواز قلع الأشجار بدون الأرش .
أو عدم الجواز مع الأرش ، وبدون الأرش .
أو جواز القلع مع الأرش .
ومن مباشرة المغبون للقلع بشخصه من دون توقف على اذن المالك .
أو مطالبة المغبون من مالك الأرض القلع .
أو اجبار الحاكم المالك بالقلع مع امتناعه عن القلع :
كان حكم تخليص كل واحد من المالك والغارس ما يملكه : من الأرض والشجر .
( 2 ) اي ابقاء الأشجار في الأرض .
( 3 ) كلمة من بيان لما ذكرناه .
( 4 ) اي استحقاق مالك الأرض اجرة مثل بقاء الأشجار في الأرض .
( 5 ) تعليل لاستحقاق مالك الأرض في صورة إبقاء الأشجار في الأرض أجرة المثل .
( 6 ) اي ما قلناه في صورة إبقاء الأشجار : من أجرة المثل كان راجعا إلى الأشجار المغروسة .