وإما أن يكون ( 1 ) بجنسه .
فإن كان ( 2 ) بغير جنسه .
فإن كان ( 3 ) على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركة كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت فهو في حكم التالف ( 4 ) يرجع إلى قيمته .
وإن كان ( 5 ) لا على وجه يعدّ تالفا كالخل الممتزج مع الأنجبين ( 6 ) ففي كونه ( 7 ) شريكا ، أو كونه ( 8 ) كالمعدوم ؟
وجهان :
من ( 9 ) حصول الاشتراك قهرا لو كانا لمالكين .
شرح
( 1 ) اي الاختلاط .
( 2 ) اي الامتزاج .
( 3 ) اي الاختلاط بغير الجنس .
( 4 ) لعدم الاستفادة من ماء الورد بعد امتزاجه بالزيت .
( 5 ) اي الامتزاج بغير الجنس .
( 6 ) وهو السكر ، أو العسل ، فان الاختلاط معه لا يعد اتلافا للخل ، بل يستفاد من الاختلاط شربة يستعمل في الصيف يهنى للشارب شربه .
( 7 ) اي المغبون يكون شريكا مع الغابن .
( 8 ) اي أو كون هذا الاختلاط بعد اتلافا فيرجع المغبون إلى الغابن باخذ قيمته منه .
( 9 ) دليل لكون المغبون شريكا مع الغابن بعد هذا الاختلاط الذي لا يعد اتلافا له .