تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وإما أن يكون ( 1 ) بجنسه . فإن كان ( 2 ) بغير جنسه . فإن كان ( 3 ) على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركة كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت فهو في حكم التالف ( 4 ) يرجع إلى قيمته . وإن كان ( 5 ) لا على وجه يعدّ تالفا كالخل الممتزج مع الأنجبين ( 6 ) ففي كونه ( 7 ) شريكا ، أو كونه ( 8 ) كالمعدوم ؟ وجهان : من ( 9 ) حصول الاشتراك قهرا لو كانا لمالكين .
شرح
( 1 ) اي الاختلاط . ( 2 ) اي الامتزاج . ( 3 ) اي الاختلاط بغير الجنس . ( 4 ) لعدم الاستفادة من ماء الورد بعد امتزاجه بالزيت . ( 5 ) اي الامتزاج بغير الجنس . ( 6 ) وهو السكر ، أو العسل ، فان الاختلاط معه لا يعد اتلافا للخل ، بل يستفاد من الاختلاط شربة يستعمل في الصيف يهنى للشارب شربه . ( 7 ) اي المغبون يكون شريكا مع الغابن . ( 8 ) اي أو كون هذا الاختلاط بعد اتلافا فيرجع المغبون إلى الغابن باخذ قيمته منه . ( 9 ) دليل لكون المغبون شريكا مع الغابن بعد هذا الاختلاط الذي لا يعد اتلافا له .