ومن ( 1 ) تغير حقيقته فيكون كالتالف الرافع للخيار .
وإن كان الامتزاج بالجنس .
فإن كان بالمساوي فقد ثبتت الشركة ( 2 ) .
وإن كان بالأردى فكذلك ( 3 ) .
وفي استحقاقه ( 4 ) لأرش النقص ، أو تفاوت ( 5 ) الرداءة من
شرح
( 1 ) دليل لعدم اشتراك المغبون مع الغابن بهذا الاختلاط .
( 2 ) اي للغابن والمغبون في المبيع المختلط بالمساوي .
( 3 ) اي تثبت الشركة أيضا للغابن والمغبون .
( 4 ) اي وفي استحقاق المغبون لأرش النقيصة ، حيث إنه اختلطت سلعته بالأردى .
( 5 ) اي وفي استحقاق المغبون تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج بأن ، يأخذ المغبون مقدارا من الجنس الردي يساوي سعر المبيع الأجود المختلط مع الردي .
ثم الفرق بين تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج .
وبين أرش النقص يظهر فيما إذا أوجب المزج بالردي نقصا في قيمة مجموع الممتزجين عن قيمة كل واحد منهما حالة الانفراد : « 101 » 1 بأن كانت قيمة المبيع الأجود عشرة دنانير ، وقيمة الجنس الردي ثمانية دنانير ، وبعد الامتزاج صارت قيمة المبيع ثمانية دنانير ، وسعر الردي ستة دنانير .
فالنقص هنا عبارة عن نقصان مقدار حصة المغبون من العين الممتزجة بالجيد والردي ، قياسا لهذه الحصة إلى الجيد الخالص المساوي لها في المقدار .
هامش
( 101 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب