تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ومن ( 1 ) تغير حقيقته فيكون كالتالف الرافع للخيار . وإن كان الامتزاج بالجنس . فإن كان بالمساوي فقد ثبتت الشركة ( 2 ) . وإن كان بالأردى فكذلك ( 3 ) . وفي استحقاقه ( 4 ) لأرش النقص ، أو تفاوت ( 5 ) الرداءة من
شرح
( 1 ) دليل لعدم اشتراك المغبون مع الغابن بهذا الاختلاط . ( 2 ) اي للغابن والمغبون في المبيع المختلط بالمساوي . ( 3 ) اي تثبت الشركة أيضا للغابن والمغبون . ( 4 ) اي وفي استحقاق المغبون لأرش النقيصة ، حيث إنه اختلطت سلعته بالأردى . ( 5 ) اي وفي استحقاق المغبون تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج بأن ، يأخذ المغبون مقدارا من الجنس الردي يساوي سعر المبيع الأجود المختلط مع الردي . ثم الفرق بين تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج . وبين أرش النقص يظهر فيما إذا أوجب المزج بالردي نقصا في قيمة مجموع الممتزجين عن قيمة كل واحد منهما حالة الانفراد : « 101 » 1 بأن كانت قيمة المبيع الأجود عشرة دنانير ، وقيمة الجنس الردي ثمانية دنانير ، وبعد الامتزاج صارت قيمة المبيع ثمانية دنانير ، وسعر الردي ستة دنانير . فالنقص هنا عبارة عن نقصان مقدار حصة المغبون من العين الممتزجة بالجيد والردي ، قياسا لهذه الحصة إلى الجيد الخالص المساوي لها في المقدار .
هامش
( 101 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب