تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وليس للمشتري قلعه ( 1 ) ولو مع الأرش بلا خلاف . بل عرفت ( 2 ) أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق أرش الغرس . ثم إذا جاز القلع : فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع ؟ أم له ( 3 ) مطالبة المالك بالقلع ؟ ومع امتناعه ( 4 ) يجبره الحاكم ، أو يقلعه ( 5 ) ؟ وجوه ( 6 )
شرح
بعد ردّ الأرض إلى صاحبها ولو مع الأرش بلا خلاف عند الفقهاء . ( 1 ) اي قلع الغرس . ( 2 ) في ص 262 عند نقل شيخنا الأنصاري عن العلامة قدس سرهما بقوله : من إن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه . فالحاصل : إن الفرق بين مسألة الغبن ، ومسألة التفليس واضح جدا . ( 3 ) اي للمغبون . ( 4 ) اي ومع امتناع المالك عن القلع بعد مطالبة المغبون القلع . ( 5 ) اي أو يقلع المغبون الغرس مع امتناع الغابن عن القلع . ( 6 ) وهي أربعة : مباشرة المغبون للقلع رأسا . مطالبة المغبون مالك الأرض بالقلع . اجبار الحاكم الغابن بالقلع مع امتناعه من القلع .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 270 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر