وليس للمشتري قلعه ( 1 ) ولو مع الأرش بلا خلاف .
بل عرفت ( 2 ) أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق أرش الغرس .
ثم إذا جاز القلع :
فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع ؟
أم له ( 3 ) مطالبة المالك بالقلع ؟
ومع امتناعه ( 4 ) يجبره الحاكم ، أو يقلعه ( 5 ) ؟
وجوه ( 6 )
شرح
بعد ردّ الأرض إلى صاحبها ولو مع الأرش بلا خلاف عند الفقهاء .
( 1 ) اي قلع الغرس .
( 2 ) في ص 262 عند نقل شيخنا الأنصاري عن العلامة قدس سرهما بقوله : من إن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه .
فالحاصل : إن الفرق بين مسألة الغبن ، ومسألة التفليس واضح جدا .
( 3 ) اي للمغبون .
( 4 ) اي ومع امتناع المالك عن القلع بعد مطالبة المغبون القلع .
( 5 ) اي أو يقلع المغبون الغرس مع امتناع الغابن عن القلع .
( 6 ) وهي أربعة :
مباشرة المغبون للقلع رأسا .
مطالبة المغبون مالك الأرض بالقلع .
اجبار الحاكم الغابن بالقلع مع امتناعه من القلع .