تسلطه ( 1 ) على قلعه ، لأن المال هو الغرس المنصوب .
ومرجع دوامه ( 2 ) إلى دوام ثبوت هذا المال الخاص له .
فليس هذا ( 3 ) من باب استحقاق الغرس للمكان ، فافهم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) مرجع الضمير الغابن كما علمت ، لا المغبون كما توهم اي عدم تسلط الغابن على قلع الغرس .
( 2 ) اي دوام النصب .
خلاصة هذا الكلام إن الدوام الذي نحن قلناه في النصب وقيدناه به هو الدوام في النصب ما دام الغرس منصوبا وقائما .
وليس المراد من الدوام الدوام إلى الأبد حتى يشمل البقاء ابدا .
فالغارس يملك دوام المنصوب ما دام الغرس قائما وثابتا في المكان .
ولا يملك دوام البقاء حتى لا يجوز للغابن قلع الأشجار .
ففرق بين دوام المنصوب ودوام البقاء ، حيث يملك المالك الأول دون الثاني ، فللغابن حق القلع بعد الفسخ .
( 3 ) اي فليس هذا الدوام المتصف به الغرس المنصوب من باب استحقاق الغرس الدوام في المكان ، ليستفاد منه الدوام في البقاء حتى لا يجوز للغابن قلع الأشجار .
( 4 ) إشارة إلى أن المطلب دقيق جدا ، حيث يحتاج إلى تعمق زائد ، لأن الفرق بين تملك الغارس دوام الغرس المنصوب ما دام ثابتا وباقيا .
وبين عدم تملكه دوام البقاء : صعب جدا لا يتوجه إليه كل أحد .