وقيل به ( 1 ) في الشفعة والعارية :
وجوه ( 2 ) .
من ( 3 ) أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته ، إنما هي عبارة عن كونه في مكان صار ملكا للغير فلا حق للغرس .
شرح
في خيار الغبن : بأن يقلع المغبون الأشجار مع الأرش .
( 1 ) اي وقيل بقلع الأشجار أيضا مع دفع الأرش إلى صاحب الأرض في الشفعة والعارية ، فان المشتري حصة الشريك بعد اخذ الشفيع بشفعته يقلع أشجاره ويدفع أرشا إلى الشفيع .
وكذلك المستعير إذا استعار أرضا وغرس فيها ثم استرجع المعير ارضه فعليه قلع أشجاره مع دفع الأرش إلى المعير .
( 2 ) مبتدأ مؤخر للخبر المتقدم في قوله في ص 259 : ففي تسلط المغبون والوجوه ثلاثة كما عرفتها .
وقد ذكرنا الوجه الأول في الهامش 2 ص 259 .
والوجه الثاني في الهامش 1 ص 260 .
والوجه الثالث في الهامش 3 ص 260 .
( 3 ) هذا دليل جواز قلع الأشجار بلا أرش المشار إليه في ص 259 خلاصته : إن اتصاف الغرس بصفة القيام في الأرض المستلزم هذا القيام لزيادة قيمة الغرس وقد صار هذه الأرض بعد علم المغبون بالغبن ملكا للغابن ، فلا حق للمغبون في إبقاء أشجاره فيها فلا بد من اخذها .