وليس ( 1 ) كالمتاع الموضوع في بيت : بحيث تكون تفاوت قيمته باعتبار المكان .
مضافا ( 2 ) إلى مفهوم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
شرح
خلاصته إن الأشجار المنصوبة في الأرض مال للمشتري وإذا قلعت أصبحت مغايرة لحالة انتصابها ، لأنها في حالة النصب حية مثمرة ذات نمو ، وفي حالة القلع ميتة غير مثمرة وتؤول إلى الحطب .
فالمقلوعة غير المنصوبة عرفا ، فاختلفت الحالتان .
فلا تسلط للمغبون على القلع مطلقا .
( 1 ) هذا من متممات دليل عدم تسلط المغبون على القلع .
فهو في الواقع دفع وهم .
حاصل الوهم إن الأشجار المنصوبة نظير المتاع الموضوع في مكان راجع إلى الغير فينقل إلى مكان آخر :
فكما أن ضرر المتاع بنقله إلى مكان آخر موجب لتفاوت قيمته ليس على صاحب البيت ولا يتدارك .
كذلك ضرر قلع الأشجار ليس على صاحب الأرض .
فأجاب قدس سره بأن الأشجار ليست من قبيل المتاع ، حيث إن الضرر العارض عليه عرضي حصل بموجب النقل إلى مكان نازل قل رواده عليه في ذاك المكان ، لكنه يباع ويشترى بقيمة نازلة .
بخلاف الأشجار ، فان الضرر الوارد عليها يتعلق بشخصها وذاتها ولا قيمة لها بعد القلع سواء أكانت في الأرض التي كانت مغروسة فيها أم في ارض أخرى ، حيث أصبحت حطبا .
( 2 ) اي ولنا دليل آخر على عدم تسلط المغبون على القلع .