بأن ( 1 ) تقوّم العين معها ولا معها ( 2 ) وتؤخذ النسبة .
ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة .
فالظاهر عدم شيء لمحدثها ( 3 ) ، لأنه ( 4 ) إنما عمل فيما له ، وعمله لنفسه غير مضمون على غيره ( 5 ) ولو ( 6 ) لم يحصل منه ( 7 ) في الخارج ما يقابل المال ولو في ضمن العين .
شرح
( 1 ) هذه كيفية معرفة الزيادة .
خلاصتها : إن العين تقوّم مرتين .
مرة تقوّم مع الزيادة
وأخرى تقوّم مجردة عن الزيادة .
فعلى الأول تفرض قيمة العين خمسة عشرة دينارا .
وعلى الثاني تفرض عشرة دنانير .
فيأخذ المغبون هذه الزيادة التي هي الخمسة ، لأنها النسبة بين العشرة والخمسة عشرة ، فان نسبة الخمسة إلى الخمسة عشرة بالثلث فالثلث هي الزيادة .
( 2 ) اي وبأن تقوّم العين لا مع الزيادة ، بل مجردة عنها كما عرفت آنفا .
( 3 ) اي لمحدث الزيادة وهو المغبون .
( 4 ) اي محدث الزيادة .
( 5 ) وهو الغابن .
( 6 ) كلمة لو هنا وصلية ، وليست شرطية .
( 7 ) اي من العمل الزائد .