تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
أو عدم تسلطه ( 1 ) عليه مطلقا . كما عليه ( 2 ) المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تغليس المشتري . أو تسلطه ( 3 ) عليه مع الأرش . كما اختاره ( 4 ) في المسالك هنا .
شرح
لا الشفيع يدفع أرشا إلى المشتري تجاه الأشجار . ولا المشتري يدفع أرشا إلى الشفيع تجاه الحفر . فمن حكمه قدس سره هناك حكم في الغبن أيضا . ( 1 ) اي أو عدم تسلط المغبون على القلع مطلقا . لا مع الأرش ، ولا بدون الأرش . فتبقى الأشجار هناك إما بدفع اجرة مثل البقاء إلى صاحب الأرض أو بيعها له ، أو بالمصالحة معه . ( 2 ) اي كما على هذا الرأي ذهب المشهور ، حيث قالوا : بعدم جواز قلع أشجار المفلس ، فرض المسألة هكذا . باع شخص أرضا من غيره بثمن معين ولم يقبضه فغرسها المشتري ثم أفلس فحكم الحاكم بتفليسه فللبائع استرجاع ارضه . كما هو المعيار في كل من وجد عين ماله في أموال المفلّس ، فان له ان يأخذ عين ماله ، ولا يتعلق للغرماء حق بها . ولكن الأشجار تتعلق بالغرماء فليس للبائع قلعها ، لا مع الأرش ولا بدون الأرش . ( 3 ) اي أو تسلط المغبون على القلع مع الأرش . ( 4 ) اي وقد اختار هذا الرأي الشهيد الثاني قدس سره في المسالك