أو عدم تسلطه ( 1 ) عليه مطلقا .
كما عليه ( 2 ) المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تغليس المشتري .
أو تسلطه ( 3 ) عليه مع الأرش .
كما اختاره ( 4 ) في المسالك هنا .
شرح
لا الشفيع يدفع أرشا إلى المشتري تجاه الأشجار .
ولا المشتري يدفع أرشا إلى الشفيع تجاه الحفر .
فمن حكمه قدس سره هناك حكم في الغبن أيضا .
( 1 ) اي أو عدم تسلط المغبون على القلع مطلقا .
لا مع الأرش ، ولا بدون الأرش .
فتبقى الأشجار هناك إما بدفع اجرة مثل البقاء إلى صاحب الأرض أو بيعها له ، أو بالمصالحة معه .
( 2 ) اي كما على هذا الرأي ذهب المشهور ، حيث قالوا : بعدم جواز قلع أشجار المفلس ، فرض المسألة هكذا .
باع شخص أرضا من غيره بثمن معين ولم يقبضه فغرسها المشتري ثم أفلس فحكم الحاكم بتفليسه فللبائع استرجاع ارضه .
كما هو المعيار في كل من وجد عين ماله في أموال المفلّس ، فان له ان يأخذ عين ماله ، ولا يتعلق للغرماء حق بها .
ولكن الأشجار تتعلق بالغرماء فليس للبائع قلعها ، لا مع الأرش ولا بدون الأرش .
( 3 ) اي أو تسلط المغبون على القلع مع الأرش .
( 4 ) اي وقد اختار هذا الرأي الشهيد الثاني قدس سره في المسالك