تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
كما ( 1 ) إذا باع أرضا مشغولة بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة . مضافا ( 2 ) إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة : من ( 3 ) أن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه . ومن ( 4 ) أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفا .
شرح
( 1 ) تنظير لكون الأشجار في مكان صار ملكا للغير : وهو الغابن فلا بد للمغبون من قلعها . خلاصته إن ما نحن فيه نظير الأرض المبيعة وفيها أثاث وأموال توجب زيادة قيمة الأرض « 99 » فعلى بائع الأرض اخذ أمواله وتسليم الأرض إلى المشتري . ( 2 ) اي ولنا بالإضافة إلى ما قلناه دليل آخر على تسلط المغبون على قلع أشجاره ، وعدم وجوب دفع الأرش عليه . وهو ما افاده العلامة قدس سره في المختلف في مسألة الشفعة . ( 3 ) من بيان لما افاده العلامة في المختلف . خلاصته إن الفائت الذي هي الأشجار المغروسة قد حدث في ملك معرض للزوال بسبب علم المغبون بالغبن وفسخه ، لأن الأرض صارت ملكا للغابن كما عرفت فحينئذ لا يجب تدارك القلع بالأرش . لا من طرف الغابن ، ولا من طرف المغبون . ( 4 ) هذا دليل لعدم تسلط المغبون على القلع مطلقا لا مع الأرش ولا بدون الأرش المشار إليه في ص 260 .
هامش
( 99 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب