كما ( 1 ) إذا باع أرضا مشغولة بماله وكان ماله في تلك الأرض أزيد قيمة .
مضافا ( 2 ) إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة :
من ( 3 ) أن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه .
ومن ( 4 ) أن الغرس المنصوب الذي هو مال للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفا .
شرح
( 1 ) تنظير لكون الأشجار في مكان صار ملكا للغير :
وهو الغابن فلا بد للمغبون من قلعها .
خلاصته إن ما نحن فيه نظير الأرض المبيعة وفيها أثاث وأموال توجب زيادة قيمة الأرض « 99 »
فعلى بائع الأرض اخذ أمواله وتسليم الأرض إلى المشتري .
( 2 ) اي ولنا بالإضافة إلى ما قلناه دليل آخر على تسلط المغبون على قلع أشجاره ، وعدم وجوب دفع الأرش عليه .
وهو ما افاده العلامة قدس سره في المختلف في مسألة الشفعة .
( 3 ) من بيان لما افاده العلامة في المختلف .
خلاصته إن الفائت الذي هي الأشجار المغروسة قد حدث في ملك معرض للزوال بسبب علم المغبون بالغبن وفسخه ، لأن الأرض صارت ملكا للغابن كما عرفت فحينئذ لا يجب تدارك القلع بالأرش .
لا من طرف الغابن ، ولا من طرف المغبون .
( 4 ) هذا دليل لعدم تسلط المغبون على القلع مطلقا لا مع الأرش ولا بدون الأرش المشار إليه في ص 260 .
هامش
( 99 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب