ليس لعرق ظالم حق ( 1 ) ، فيكون ( 2 ) كما لو باع الأرض المغروسة .
شرح
وهو مفهوم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
ليس لعرق ظالم حق ، فان مفهومه ثبوت الحق لعرق أشجار غير الظالم الذي غرسها في الأرض بحق ، فان المغبون حينما غرسها كانت الأرض ملكا له ، ولما ظهر الغبن له وفسخ رجعت الأرض إلى صاحبها وتبقى الأشجار فيها ثم يعطي صاحب الأرض لصاحب الأشجار قيمتها قيمة عادلة لا يتضرر أحد منهما .
وهناك رواية تدل على ما قلناه : من تقويم الأشجار قيمة عادلة أليك نصها .
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام .
في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأهر صاحب الدار في ذلك ؟
فقال : عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عادلة ويعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك .
وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 17 ص 310 الباب 2 - الحديث 2 .
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 311 الباب 3 - الحديث 1 .
( 2 ) اي الغرس في الأرض الغبنية من قبيل بيع الأرض المغروسة بالأشجار .
فكما أن الأشجار في هذه الأرض للمشتري .
كذلك هذه الأرض التي غرست فيها أشجار ثم تبين أن البائع