تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ليس لعرق ظالم حق ( 1 ) ، فيكون ( 2 ) كما لو باع الأرض المغروسة .
شرح
وهو مفهوم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ليس لعرق ظالم حق ، فان مفهومه ثبوت الحق لعرق أشجار غير الظالم الذي غرسها في الأرض بحق ، فان المغبون حينما غرسها كانت الأرض ملكا له ، ولما ظهر الغبن له وفسخ رجعت الأرض إلى صاحبها وتبقى الأشجار فيها ثم يعطي صاحب الأرض لصاحب الأشجار قيمتها قيمة عادلة لا يتضرر أحد منهما . وهناك رواية تدل على ما قلناه : من تقويم الأشجار قيمة عادلة أليك نصها . عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام . في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأهر صاحب الدار في ذلك ؟ فقال : عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عادلة ويعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك . وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 17 ص 310 الباب 2 - الحديث 2 . ( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 311 الباب 3 - الحديث 1 . ( 2 ) اي الغرس في الأرض الغبنية من قبيل بيع الأرض المغروسة بالأشجار . فكما أن الأشجار في هذه الأرض للمشتري . كذلك هذه الأرض التي غرست فيها أشجار ثم تبين أن البائع