تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الموجر ، ووجب عليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ . وقرره ( 1 ) على ذلك شراح الكتاب . وسيجيء ( 2 ) ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين . وإن كان ( 3 ) التغير بالزيادة . فان كانت ( 4 ) حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة . فالظاهر ثبوت الشركة فيها ( 5 ) بنسبة تلك الزيادة :
شرح
وليس المراد من المدة الماضية ، لأن تلك المدة كانت ملكا طلقا للمشتري . فبهذه المناسبة فستنتج انفساخ مدة الإجارة الباقية فيما نحن فيه : وهي المعاملة الغبنية . ( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره . اي أثبت شراح القواعد ما افاده العلامة في انفساخ المدة الباقية من الإجارة في صورة اختلاف المتبايعين ، ولم ينكر أحد عليه . ( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اي وسيجيء ما يمكن أن يكون فارقا بين التفاسخ في صورة اختلاف المتبايعين ، وبين الفسخ في صورة ظهور الغبن . ( 3 ) اي التغير الحادث من التصرف في العين . ( 4 ) اي الزيادة الحاصلة من التغير . ( 5 ) اي في هذه الزيادة الحاصلة من التغير . خلاصة هذا الكلام إن المغبون يكون صاحب حق بالنسبة إلى تلك الزيادة الحاصلة من التغير في العين .