الموجر ، ووجب عليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ .
وقرره ( 1 ) على ذلك شراح الكتاب .
وسيجيء ( 2 ) ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين .
وإن كان ( 3 ) التغير بالزيادة .
فان كانت ( 4 ) حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة .
فالظاهر ثبوت الشركة فيها ( 5 ) بنسبة تلك الزيادة :
شرح
وليس المراد من المدة الماضية ، لأن تلك المدة كانت ملكا طلقا للمشتري .
فبهذه المناسبة فستنتج انفساخ مدة الإجارة الباقية فيما نحن فيه :
وهي المعاملة الغبنية .
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره .
اي أثبت شراح القواعد ما افاده العلامة في انفساخ المدة الباقية من الإجارة في صورة اختلاف المتبايعين ، ولم ينكر أحد عليه .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اي وسيجيء ما يمكن أن يكون فارقا بين التفاسخ في صورة اختلاف المتبايعين ، وبين الفسخ في صورة ظهور الغبن .
( 3 ) اي التغير الحادث من التصرف في العين .
( 4 ) اي الزيادة الحاصلة من التغير .
( 5 ) اي في هذه الزيادة الحاصلة من التغير .
خلاصة هذا الكلام إن المغبون يكون صاحب حق بالنسبة إلى تلك الزيادة الحاصلة من التغير في العين .